إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
عندي استفسار اذ الزوج رفع قضية طلاق على الزوجة شنو...
عندي استفسار اذ الزوج رفع قضية طلاق على الزوجة شنو من مستحقات لازم يدفعها للزوجة وهل المحكمة تاخذ وقت للاجراءات!
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
اي نعم الزوج راح وقدم كافة الاوراق المطلوبة لكن الزوجة كل مرة تطلب شي والقاضي قاعد ياجل الجلسة ماالحل!
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
علما ان الزوج لا يريد الزوجة لكن الزوجة عمدا تضع شروط بحجة تعسير الموضوع ويوم كلم محامية ،المحامية تقول فية حلين يا انة يدفع كافة اللي تطلبة الزوجة او انة يسحب القضية ويقول انة هو مايبي يطلق ،لكن الزوج مايبيها والزوجة مطلباتها كثيرة
إطرح سؤالك
الرد من العميل
فهل من حل لهالمشكلة !
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون الاسره البحريني رقم (19) لسنة 2017. المنظم لاحكام الزواج والطلاق في البحرين فقد نص القانون على مادة (81)
تقع الفرقة بين الزوجين:
أ) بإرادة الزوج، وتسمى طلاقاً.
ب) بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض، وتسمى مخالعة.
ج) بحكم القضاء، وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً حسب الحال.مادة (95)
الخلع طلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج.
1) وفقاً للفقه السني:
أ) للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
ب) استثناءً من أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان رفض الزوج تعنتاً وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد على المهر.
ج) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر.
د) يعتبر الخلع فسخاً، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.
2) وفقاً للفقه الجعفري:
أ) للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ورضى من الزوج.
ب) يشترط في الخلع تحقق الكراهة من الزوجة خاصة.
ج) كل ما صح مهراً صح بذلاً، ولابد من تحديده وتعيينه، وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً فلا يصح أن يطلب الزوج بذلاً زائداً على الصداق.
د) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً، ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق.
ه) إذا رجعت المختلعة في البذل أثناء العدة صار الطلاق رجعياً.
مادة (96)
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختياراً منها دون إكراه أو إضرار، وإذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط.
1) وفقاً للفقه السني:
أ) لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم ضمهم، ويلزم أبوهم بنفقتهم.
ب) في حال بطلان الشرط المخالع عليه، يقدر القاضي عوضاً مناسباً، مع مراعاة حكم البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (95) من هذا القانون.
ج) إذا لم يسم في المخالعة البدل، قدر القاضي عوضاً طبقاً لحكم البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
2) وفقاً للفقه الجعفري، لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد بما يضر بهم، ولا عن أي حق من حقوقهم.
**وبالتالي اذا اقام الزوج دعوى الطلاق على الزوجه دون اراده الزوجه فهذا النوع من الدعاوي يستغرق وقتا سيما وان المحكمه تعطي فرصه كبيره من خلال التاجيلات الصلح بين الزوجين للرجوع عن طلب الطلاق ولكن ان تعذر الصلح وقضت المحكمه بالطلاق فيلزم الزوج بدفع كافه حقوق الزوجه من مؤخر الصادق ونفقه العده والمتعه ونفقه المحضونين في حال وجود المحضونين بالاضافه الى توفير السكن والانفاق على المحضونين بما يضمن حد الكفايه الذاتيه لهم مادة (46)
النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف.
مادة (47)
أ) تقدّر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.
ب) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال المنفق أو المنفق عليه.
مادة (48)
أ) لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو النقص منها قبل مضي سنة من فرض النفقة بحكم نهائي، إلا في ظروف استثنائية.
ب) تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ ثبوت الحق بعد المطالبة القضائية.مادة (62)
أ) نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت وحتى يصل الابن إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.
ب) نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها تجب على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
ج) تعود نفقة البنت على أبيها الموسر أو على غيره ممن تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات زوجها ما لم يكن لها مال يمكن الإنفاق منه عليها.
د) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ألزم أبوه بما يكملها.
ه) تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد لأب، أو عجزا عن الإنفاق عليه.
مادة (63)
مع مراعاة حكم المادة (47) من هذا القانون، يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق.
****وبالتالي لالزام الاب بنفقه ابنه يمكن التوجه للمحكمه واقامه دعوى طلب النفقه للابن مع شرح كافه التفاصيل امام المحكمه ومن ثم الحصول على حكم قضائي بالزامه بنفقه ابنه وفي حال تمنعه قد يصل الامر الى حد الحجز على ربع الراتب وفي حدود ماتقرره المحكمه لضمان الانفاق على الابن .
****هذا عزيزي كل مايتعلق باستفساركم شكرا لك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
تقع الفرقة بين الزوجين:
أ) بإرادة الزوج، وتسمى طلاقاً.
ب) بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض، وتسمى مخالعة.
ج) بحكم القضاء، وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً حسب الحال.مادة (95)
الخلع طلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج.
1) وفقاً للفقه السني:
أ) للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
ب) استثناءً من أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان رفض الزوج تعنتاً وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد على المهر.
ج) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر.
د) يعتبر الخلع فسخاً، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.
2) وفقاً للفقه الجعفري:
أ) للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ورضى من الزوج.
ب) يشترط في الخلع تحقق الكراهة من الزوجة خاصة.
ج) كل ما صح مهراً صح بذلاً، ولابد من تحديده وتعيينه، وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً فلا يصح أن يطلب الزوج بذلاً زائداً على الصداق.
د) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً، ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق.
ه) إذا رجعت المختلعة في البذل أثناء العدة صار الطلاق رجعياً.
مادة (96)
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختياراً منها دون إكراه أو إضرار، وإذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط.
1) وفقاً للفقه السني:
أ) لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم ضمهم، ويلزم أبوهم بنفقتهم.
ب) في حال بطلان الشرط المخالع عليه، يقدر القاضي عوضاً مناسباً، مع مراعاة حكم البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (95) من هذا القانون.
ج) إذا لم يسم في المخالعة البدل، قدر القاضي عوضاً طبقاً لحكم البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
2) وفقاً للفقه الجعفري، لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد بما يضر بهم، ولا عن أي حق من حقوقهم.
**وبالتالي اذا اقام الزوج دعوى الطلاق على الزوجه دون اراده الزوجه فهذا النوع من الدعاوي يستغرق وقتا سيما وان المحكمه تعطي فرصه كبيره من خلال التاجيلات الصلح بين الزوجين للرجوع عن طلب الطلاق ولكن ان تعذر الصلح وقضت المحكمه بالطلاق فيلزم الزوج بدفع كافه حقوق الزوجه من مؤخر الصادق ونفقه العده والمتعه ونفقه المحضونين في حال وجود المحضونين بالاضافه الى توفير السكن والانفاق على المحضونين بما يضمن حد الكفايه الذاتيه لهم مادة (46)
النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف.
مادة (47)
أ) تقدّر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.
ب) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال المنفق أو المنفق عليه.
مادة (48)
أ) لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو النقص منها قبل مضي سنة من فرض النفقة بحكم نهائي، إلا في ظروف استثنائية.
ب) تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ ثبوت الحق بعد المطالبة القضائية.مادة (62)
أ) نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت وحتى يصل الابن إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.
ب) نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها تجب على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
ج) تعود نفقة البنت على أبيها الموسر أو على غيره ممن تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات زوجها ما لم يكن لها مال يمكن الإنفاق منه عليها.
د) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ألزم أبوه بما يكملها.
ه) تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد لأب، أو عجزا عن الإنفاق عليه.
مادة (63)
مع مراعاة حكم المادة (47) من هذا القانون، يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق.
****وبالتالي لالزام الاب بنفقه ابنه يمكن التوجه للمحكمه واقامه دعوى طلب النفقه للابن مع شرح كافه التفاصيل امام المحكمه ومن ثم الحصول على حكم قضائي بالزامه بنفقه ابنه وفي حال تمنعه قد يصل الامر الى حد الحجز على ربع الراتب وفي حدود ماتقرره المحكمه لضمان الانفاق على الابن .
****هذا عزيزي كل مايتعلق باستفساركم شكرا لك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود