إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
لو سمحت بعد اذنك انا لسه مجدد تاني اقامه علي...
لو سمحت بعد اذنك انا لسه مجدد تاني اقامه علي الشركه اللى انا فيها بقالي ٣ شهور وجالي شغل أحسن في شركه تانيه ما هو وضعي القانوني مع الشركه القديمه لو كنسلت منها لان هما مش عايزين يكنسلونى
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك برغبتك فى انهاء عقد العمل ، من اجل الانتقال الى شركه اخرى ، اليك المعلومات الاتيه :
اولا : اذا كان عقد العمل محددد المده :
لا يمكنك الاستقاله اذا كان عقد العمل محدد المده الا بنهايه مده عقد العمل ، واذا قمت بالاستقاله قبل نهايه مده عقد العمل
فان صاحب العمل يحق له فرض حظر ضدك بالاضافه الى الزامك بدفع تعويض لا تزيد قيمته عن راتب شهر ونصف .
كما وان العامل هو من يلتزم بدفع قيمه تذاكر الطيران .
ومن المحتمل ان يتم حرمانك من مكافاه نهايه الخدمه .
ثانيا :اذا كان عقد العمل غير محدد المده :
فانه يجب اخطار صاحب العمل قبل انهاء العمل بثلاثون يوما على الاقل او كما ينص عقد العمل ، واذا لم يفم العامل باخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثون يوما على الاقل
فانه يجب ان يدفع تعويض يسمى تعويض عن مده الاخطار .
واذا كان انهاء عقد العمل بدون مبرر فان العامل يجب ان يدفع تعويض الى صاحب العمل ايضا لا تزيد قيمته عن راتب شهر ونصف بحد اقصى .
بالاضافه الى تحمل العامل قيمه تذاكر الطيران .
ومن المحتمل ايضا حرمان العامل من مكافاه نهايه الخدمه حيث ان حالات حرمان العامل من مكافاه نهايه الخدمه او تخفيضها على النحو التالى :
الحاله الاولى
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.
الحاله الثانيه
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.
واخيرا
ننصح بالتفاوض مع صاحب العمل للحصول على موافقته المكتوبه على انهاء عقد العمل لتفادى فرض اى عقوبات ضدك تؤدى الى حرمانك من حقوقك وفرض حظر ضدك .
واليك نص قانون العمل الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
الماده 116
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
مادة (117)
1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
مادة (137)
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.
مادة (138)
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.
مادة ( 139 )
يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة ( 120 ) من هذا القانون أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.
ب- إذا ترك العمل مختارا ودون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة
( 121 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
اولا : اذا كان عقد العمل محددد المده :
لا يمكنك الاستقاله اذا كان عقد العمل محدد المده الا بنهايه مده عقد العمل ، واذا قمت بالاستقاله قبل نهايه مده عقد العمل
فان صاحب العمل يحق له فرض حظر ضدك بالاضافه الى الزامك بدفع تعويض لا تزيد قيمته عن راتب شهر ونصف .
كما وان العامل هو من يلتزم بدفع قيمه تذاكر الطيران .
ومن المحتمل ان يتم حرمانك من مكافاه نهايه الخدمه .
ثانيا :اذا كان عقد العمل غير محدد المده :
فانه يجب اخطار صاحب العمل قبل انهاء العمل بثلاثون يوما على الاقل او كما ينص عقد العمل ، واذا لم يفم العامل باخطار صاحب العمل قبل الانهاء بثلاثون يوما على الاقل
فانه يجب ان يدفع تعويض يسمى تعويض عن مده الاخطار .
واذا كان انهاء عقد العمل بدون مبرر فان العامل يجب ان يدفع تعويض الى صاحب العمل ايضا لا تزيد قيمته عن راتب شهر ونصف بحد اقصى .
بالاضافه الى تحمل العامل قيمه تذاكر الطيران .
ومن المحتمل ايضا حرمان العامل من مكافاه نهايه الخدمه حيث ان حالات حرمان العامل من مكافاه نهايه الخدمه او تخفيضها على النحو التالى :
الحاله الاولى
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.
الحاله الثانيه
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.
واخيرا
ننصح بالتفاوض مع صاحب العمل للحصول على موافقته المكتوبه على انهاء عقد العمل لتفادى فرض اى عقوبات ضدك تؤدى الى حرمانك من حقوقك وفرض حظر ضدك .
واليك نص قانون العمل الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
الماده 116
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
مادة (117)
1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
مادة (137)
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.
مادة (138)
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.
مادة ( 139 )
يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة ( 120 ) من هذا القانون أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.
ب- إذا ترك العمل مختارا ودون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة
( 121 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود