إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

نريد أن ننطلق انا و زوجي.

تم تقييم هذه الإجابة:
نريد أن ننطلق انا و زوجي.
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
كيف آحصل على حقوقي قبل الخروج من البلد القيمة فيه مع حق الحضانة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

وبالاشاره الى قانون الاسره القطري يمكن التوجه للمحكمه السرعيه وهي ماتعرف بدائره القضاء الشرعي واقامه دعوى الطلاق والانفصال وعلى ان تقدم الاسباب ان وجدت وفي حال رغبه الزوج او الزوجه في الطلاق واليك شرح توضيحي عن الاسباب اليك على النحو التالي لماده(137)إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال.
المادة 138
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق فرق بينهما.
المادة 139
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار، ولم يثبته، ضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهراً لينفق فيه، وإلا فرق بينهما بعد الأجل.
المادة 140
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الغائب في مكان معروف يمكن إعلانه فيه، وليس له مال ظاهر، ولم يترك لها مالاً تنفق منه، أمهله القاضي أربعة أشهر لينفق فيها، وإلا فرق بينهما.
المادة 141
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الغائب في مكان مجهول، ولا مال له ظاهر، ولم يترك لها مالاً يمكن الإنفاق منه، فرق القاضي بينهما.
المادة 142
مع مراعاة ما نص عليه في المادتين السابقتين، لا يفرق القاضي بين الزوجين إلا بعد إثبات الدعوى، وتحليف الزوجة يمين القضاء بعدم استيفاء النفقة.
***لذا بامكانك التوجه للمحكمه واقامه الدعوى على الزوج وطلب الطلاق من الزوج وننصح الاستعانه بمحامي يتولى اجراءات اقامه الدعوى لعلمه بالاجراءات القانونيه 
**اما بخصوص  الحضانه  فقد يتعذر السفر  بالمحضونين  الا بموافقه وليهم وهو الدهم  او باذن قضائي طبقا لنص الماده (185)يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبلغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار