إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، باثبات ملكيه شقه عن طريق الهبه ، اليك المعلومات الاتيه :
انه حتى يمكن اثبات ملكيه الشقه عن طريق الهبه ، فلا بد من وجود عقد هبه ، حتى تتجنب ادخال تلك الشقه ضمن ممتلكات المتوفى ، وبالتالى توزيعها على جميع الورثه
وفقا للانصبه الشرعيه المحدده باعلام الوراثه .
واذا كان لديك عقد عرفى تثبت به الهبه ، فانه يمكن اقامه دعوى صحه توقيع ، على ان تختصم فيها جميع الورثه .
حتى يكون هذا العقد حجه لصالحك فى مواجهتهم .
واليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 45 :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوة أصلية بالإجراءات المعتادة .
مادة 46 :
إذا حضر المدعي عليه وأقر , وأثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
مادة 47 :
إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال .
مادة 48 :
إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
انه حتى يمكن اثبات ملكيه الشقه عن طريق الهبه ، فلا بد من وجود عقد هبه ، حتى تتجنب ادخال تلك الشقه ضمن ممتلكات المتوفى ، وبالتالى توزيعها على جميع الورثه
وفقا للانصبه الشرعيه المحدده باعلام الوراثه .
واذا كان لديك عقد عرفى تثبت به الهبه ، فانه يمكن اقامه دعوى صحه توقيع ، على ان تختصم فيها جميع الورثه .
حتى يكون هذا العقد حجه لصالحك فى مواجهتهم .
واليك نص قانون الاثبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 45 :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوة أصلية بالإجراءات المعتادة .
مادة 46 :
إذا حضر المدعي عليه وأقر , وأثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .
مادة 47 :
إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال .
مادة 48 :
إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود