إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
ارسل لما حي غرب شبرا الخيمه جواب بعلم الوصول يفيد...
ارسل لما حي غرب شبرا الخيمه جواب بعلم الوصول يفيد بقرار صادر من لجنة المنشأت الايله للسقوط بأن العقار الخاص بنا يلزمه (ترميم وتدعيم كامل) والتنفيذ خلال ٦٠ يوم والا سيتخذ الاجراءات القانونيه. ونحن قدمنا تظلم على القرار بالبريد.. هل هذا التظلم يوقف الاجراءات القانونيه.
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بتقديم تظلم على قرار حى غرب ، اليك المعلومات الاتيه :
ان تقديم الظلم على قرار ادارى صادر من احدى الجهات الحكوميه ، لايوقف تنفيذ هذا القرار .
وعليك بعد تقديم التظلم ، الانتظار لمده ستون يوما ، فاذا لم تتلقى رد ، فانه يمكنك ان تقيم دعوى امام مجلس الدوله خلال الستون يوما التاليه من
تاريخ فوات ميعاد الستون يوما دون رد او خلال ستون يوما التاليه اذا تلقيت رد برفض تظلمك .
من اجل الغاء القرار الادارى المطعون ضده ، على ان تشتمل صحيفه الدعوى على طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل
فى موضوع القضيه .
واليك نص قانون مجلس الدوله المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 24:
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
ان تقديم الظلم على قرار ادارى صادر من احدى الجهات الحكوميه ، لايوقف تنفيذ هذا القرار .
وعليك بعد تقديم التظلم ، الانتظار لمده ستون يوما ، فاذا لم تتلقى رد ، فانه يمكنك ان تقيم دعوى امام مجلس الدوله خلال الستون يوما التاليه من
تاريخ فوات ميعاد الستون يوما دون رد او خلال ستون يوما التاليه اذا تلقيت رد برفض تظلمك .
من اجل الغاء القرار الادارى المطعون ضده ، على ان تشتمل صحيفه الدعوى على طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل
فى موضوع القضيه .
واليك نص قانون مجلس الدوله المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 24:
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به . وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود