إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكم انا موظفه قطاع خاص بالتحديد بمول فجأه...
السلام عليكم انا موظفه قطاع خاص بالتحديد بمول فجأه جاتني ورقه نقل لفرع ثاني بعيد عن بيتي من الاادارة ويا اروح هناك اوطلبو اقدم استقاله هل يحق لهم نقلي بدون موافقتي علماً بأن ظروفي ماتسمحلي ماعندي مواصلات الفرع بعيد جداً
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعويه تحديداً جده
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
مافهمت السؤال عفوا الابلاغ عن ايش؟.
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
نعم انا بديت عقد في تاريخ٣٠-١٢-٢٠١٨ هل نهايه كل سنه لازم يتغير العقد بموافقتي واذا رفضت تجديد عقد يكون مثل الاستقاله وكمان بسأل هل يكون لي مستحقات اذا طلبت عدم تجديد العقد
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى نظام العمل السعودي المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل وجهة العمل والماده (58) المعدله "
1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة".
**وبالتالي لايجوز نقل العامل دون موافقته وهنا يحق لك الاعتراض على قرار النقل مع بيان الاسباب امام الجهة الاداريه التي تتبعين لها في العمل وان تم ارغامك على الاستقاله يعتبر الامر فصلبا تعسفيا يوجب على جهة العمل دفع التعويض لك وفق نظام العمل الماده (76)"إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك".
**اما بخصوص عقد العمل ينتهي بانتهاء مدته مالم يكن قابلا للتجديد باتفاق الطرفين وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها اما بخصوص مكافئه نهايه الخدمه وللاستحقاق لها فهذا ايضا امر منظم قانونا في النظام فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
**لذا في حال وجود المخالفه من قبل العمل يمكن التوجه بالشكوى امام كتب العمل للمتابعه والمعالجه القانونيه لها شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 - لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة".
**وبالتالي لايجوز نقل العامل دون موافقته وهنا يحق لك الاعتراض على قرار النقل مع بيان الاسباب امام الجهة الاداريه التي تتبعين لها في العمل وان تم ارغامك على الاستقاله يعتبر الامر فصلبا تعسفيا يوجب على جهة العمل دفع التعويض لك وفق نظام العمل الماده (76)"إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك".
**اما بخصوص عقد العمل ينتهي بانتهاء مدته مالم يكن قابلا للتجديد باتفاق الطرفين وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها اما بخصوص مكافئه نهايه الخدمه وللاستحقاق لها فهذا ايضا امر منظم قانونا في النظام فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
**لذا في حال وجود المخالفه من قبل العمل يمكن التوجه بالشكوى امام كتب العمل للمتابعه والمعالجه القانونيه لها شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود