إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم. الموضوع عبارة عن شحنة تحتوي على مادة...
السلام عليكم. الموضوع عبارة عن شحنة تحتوي على مادة الحشيش قادمة من امريكا ب اسم شخص معين و تم استلامها من شخص اخر. و تم القبض على المستلم. ما هي الاجرائات النظامية في حق المستلم او الشخص الاخر الذي اتت ب اسمه الشحنة.
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية جدة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
تم القبض على المستلم متلبساً لكن ليشت ب اسمه الشحنة ب اسم شخص اخر
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بضبط شحنه حشيش قادمه من امريكا ، اليك المعلومات الاتيه :
انه بالفعل سوف تقوم الشرطه بالقبض على الشخص الذى ذهب لاستلام الشحنه ، وايضا الشخص الذى وردت الشحنه باسمه .
كما وانه سوف يتم اعتبار هذان الشخصان متهمين رئيسين فى القضيه .
الا اذا تاكدت جهات التحقيق من عدم علم احد الشخصين او كلاهما بما تحتويه الشحنه .
وهو امر تؤكده او تنفيه الادله التى سوف يتم تقديمها من قبل جهات التحقيق فى القضيه الى المحكمه التى سوف تنظر الحكم فيها .
واليك نص نظام مكافحه المخدرات السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والثلاثون
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :
1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
ثانيا : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
1 - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
2 - إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
3 - إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4 - إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
انه بالفعل سوف تقوم الشرطه بالقبض على الشخص الذى ذهب لاستلام الشحنه ، وايضا الشخص الذى وردت الشحنه باسمه .
كما وانه سوف يتم اعتبار هذان الشخصان متهمين رئيسين فى القضيه .
الا اذا تاكدت جهات التحقيق من عدم علم احد الشخصين او كلاهما بما تحتويه الشحنه .
وهو امر تؤكده او تنفيه الادله التى سوف يتم تقديمها من قبل جهات التحقيق فى القضيه الى المحكمه التى سوف تنظر الحكم فيها .
واليك نص نظام مكافحه المخدرات السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والثلاثون
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :
1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
ثانيا : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
1 - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
2 - إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
3 - إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
4 - إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود