إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
السلام عليكم لدي سوال انا مواطن لدي زوجتين وكنت...
السلام عليكم لدي سوال انا مواطن لدي زوجتين وكنت موفر للزوجة الثانيه مرتين سكن في بيت اهلي قسم خاص وتذهب وتتركه وهيا زعلانه بسبب ذهابي للزوجة الاول وتخرج بدون علمي ترسل لي رساله فقط انها ذهبت واخذت كل اغراضها مع العلم انها علي علم اني ليس موظف ولا لدي اي دخل من قبل الزواج وفي المره الاخيره ذهبت ورفعت دعوه نفقه وسكن فقط ليس طلاق وحكم لها القضاء 6500 وسكن مستقل وانا انسان ليس لدي دخل شهري ولا املك شي ماذا افعل الان
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا كانت زوجتك تخرج من دون اذنك واقامت دعوى نفقة وحكمت لها المحكمة بذلك فيمكنك اقامة دعوى نشوز على زوجتك لوقف النفقة بحقها وهنا يجب ان نفرق بين امرين:
اولا :
اذا كان خروج زوجتك من المنزل في الاحوال العادية وضمن الضوابط الشرعية لا يعتبر هذا نشوزا ولا يحق لك رفع دعوى الطاعة لاثبات النشوز
حيث نصت المادة (72) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على :"1) يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة. 2) لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة".
ثانيا:
لكن اذا منعت نفسها عن الزوج او خرجت للعيش في مكان اخر دون اذن الزوج او اذا منعت الزوج من دخول المنزل بدون عذر شرعي فبهذه الحالة تستطيع رفع دعوى الطاعة لاثبات النشوز ، والاثر المترتب على ذلك هو سقوط النفقة فقط
حيث نصت المادة (71) على :"تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي. 2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي. 5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه".
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب
اولا :
اذا كان خروج زوجتك من المنزل في الاحوال العادية وضمن الضوابط الشرعية لا يعتبر هذا نشوزا ولا يحق لك رفع دعوى الطاعة لاثبات النشوز
حيث نصت المادة (72) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على :"1) يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة. 2) لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة".
ثانيا:
لكن اذا منعت نفسها عن الزوج او خرجت للعيش في مكان اخر دون اذن الزوج او اذا منعت الزوج من دخول المنزل بدون عذر شرعي فبهذه الحالة تستطيع رفع دعوى الطاعة لاثبات النشوز ، والاثر المترتب على ذلك هو سقوط النفقة فقط
حيث نصت المادة (71) على :"تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي. 2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي. 5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه".
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود