إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

لو تكرمت هل ينتهي عقد الايجار القديم بمضي 59 سنه...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو تكرمت هل ينتهي عقد الايجار القديم بمضي 59 سنه أم يمتد الي انهيار العقار ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بمده عقد الايجار ، اليك المعلومات الاتيه :
القضاء المصرى قد استقر على ان مده عقد الايجار يجب الا تزيد عن تسعه وخمسون عاما ، بالرغم من 
عدم وجود نص فى قانون الايجارات القديمه يحدد مده لعقود الايجارات التى ينطبق عليها ذات القانون .
ولكن اذا حدث انهيار للعقار ، فان هذا الامر يعنى ان عقد الايجار قد انتهى ، حتى ولو لم يتم اكتمال المده المشار اليها .
كما وانه قد تحديد الاسباب التى يمكن الاستناد اليها على سبيل الحصر وفقا لنص الماده 18 من قانون الايجار رقم 
136 لسنه 1981 على النحو التالى :
مادة 18
لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :
( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .
اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .
ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .
وتلغي المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار