إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

توفيت زوجتي وتركت معاش شهري لابنتي القاصر التي...

تم تقييم هذه الإجابة:
توفيت زوجتي وتركت معاش شهري لابنتي القاصر التي تبلغ 6 سنوات واخذتها جدتها لامها بقرار تمكين حضانه وهي تطالب باخذ نصيب البنت من المعاش عن طريق النيابه الحزبيه وانا الولي الشرعي عليها..هل لها الحق في ذلك ؟ وما هو الحق الذي تتمكن من طلبه ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص معاش القاصر فانه :
يكون معاش القاصر مع الولي ، حيث ان النيابة الحسبية تطلب من الولي احضار مايفيد قيمة معاش الصغيرة 
ويكون الامر تحت ولاية والدها ، ولكن لابد من اعطء المعاش للجدة للانفاق علي ابنتك منه ومن حق الجدة رفع دعوي نفقة عليك في حالة 
امتناعك عن الانفاق علي الصغيرة ، حيث اذا ماتبين للنيابة الحسبية انك لن تعطي المعاش للحاضنة للانفاق به علي ابنتك من الممكن ان تطلب الجدية ان تكون وصية علي مال الابنة القاصر لاهدارك اموالها .
وقد نص قانون الولاية علي المال المصري علي انه :

المادة (27) : يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً: (1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلّة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم بردّ اعتباره. (5) من سبق أن سُلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر. (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.

المادة (28) : يجوز للأب أن يُقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 3. ويُشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. ويجوز للأب والمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما. وتُعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

هي تحرمني من بنتي وقامت برفع دعوة بقائمة المنقولات ضدي .ما الحل

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

عليك رفع دعوي رؤية للبنت وعليك اعطائها حقها من المنقولات نصيبها في الارث 

الرد من العميل

طالبت النيابه الحسبيه بادخال معاش ابنتي للنيابه الحسبيه وانني متكفل بمصاريف ابنتي .هل هذا يجوز ..لان الاصل في الموضوع ان الجده تعاند معي

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

طالما انك تنفق المعاش علي ابنتك فانه لايوجد مشكلة قانونية لديك

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار