إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، سؤالي ؛ كالتالي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، سؤالي ؛ كالتالي : لدينا في ليبيا ما يعرف بمنحة أرباب الأسر ، ولكي تتمتع بهذه المنحة لا بد لك من استخراج بطاقة يمكن من خلالها صرف مستحقاتك ، بديهيا هذه البطاقة كأي بطاقة تحتاج لإجراء وتقديم مستندات رسمية تخص رب الأسرة ومن يعولهم . لاعتبارات خاصة ما استخرجت هذه البطاقة ، ولكن تفاجأت بأن لي بطاقة وبأن المستحقات قد صرفت ، وأنا لا أدري عن ذلك شيئا ، بغض النظر على من الفاعل ، هل يمكنني أقامة دعوى على المصرف الذي استخرجت عن طريقه البطاقة ، وما مدى الجدوى من ذلك ، وما السبيل إلى ذلك ، إذا كانت هذ المعلومات كافية ؟ أو تحتاج إلا معلومات أكثر ؟ نأمل منكم الإفادة مشكورين مأجورين .

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بعد الاطلاع على استفسارك يتضح ان هنالك من قام بانتحال شخصيتك وتزوير وثائق ؤسمية للاستفادة من المنحة المقدمة لحضرتك ويمكنك تحرير شكوى لدى قسم الشرطة او لدى النيابة العامة مباشرة وهذا ما ننصحك به ويتم تقديم الشكوى بحق المصرف وبحق الشخص الذي انتحل شخصيتك وسيكون في هذه المرحلة مجهول لكن سيتم الكشف عنه اثناء التحقيق وبحق اي شخص ساعده ومن ثم بعد التحقق والثبوت سيتم معاقبته قانونا والزامه برد المبالغ التي حصل عليها جراء فعلته.
تاليا نصوص قانون العقوبات الليبي ذات العلاقة باستفسارك 

مادة (355)

انتحال الشخصية

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من ضلل الغير بانتحال شخصية أخرى لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو لإلحاق ضرر بآخرين، أو انتحل لنفسه أو لغيره اسماً مزوراً أو صفة كاذبة أو انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية، كل هذا ما لم يكون الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة.


مادة (341)

تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل موظف عمومي يضع أثناء ممارسته لمهامه وثيقة مزورة في كليتها أو جزء منها أو يزور وثيقة صحيحة.

 

مادة (342)

تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي يقرر كذباً صحة وثيقة مما يدخل تسليمه أو تحريره أو مراقبته ضمن اختصاصه، أو يثبت بيانات لم يدل إليه بها أو أغفل ذكر بيانات أدلى بها إليه أو يحرفها أو يقرر كذباً بأي وجه من الوجوه وقائع تعتمد الوثيقة على صحتها.

 

مادة (343)

تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من حرر شهادة وصرح فيها كذباً بوقائع تعتمد الوثيقة عليها في صحتها أثناء ممارسته لمهنة طبية أو قانونية أو لإحدى الخدمات العمومية الضرورية.

وإذا ارتكب الفعل بقصد الكسب غير المشروع كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من حمل أحد الأشخاص المذكورين على التزوير أو استعمل الشهادة المزورة مع علمه بأنها كاذبة.

 

مادة (344)

تزوير الشخص العادي للشهادة العمومية

إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه قي المادة (341) أحد الأفراد العاديين أو الموظف العمومي خارج مهامه الرسمية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:


تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

المصرف كجهة اعتبارية لا يتحمل أي تبعات ؟ باعتباره صدرت منه البطاقة دون حظور صاحبها الشخصي ، ليس عليه تعويض المتضرر ؟

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

لتحديد مسؤولية المصرف لابد من تقديم الشكوى كما اشرت سابقا لحضرتك وعند ثبوت اشتراك المصرف بالجرم او ان هنالك خطا من جانبه سيتم تعويضك عن كافة الاضرار التي لحقت بحضرتك

الرد من العميل

شكرا جزيلا .

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

نشكر تواصلك معنا 
ونحن في خدمتك دوما

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار