إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
انا فاطمه من المغرب حبيت اسال عن حقوق العامل
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- حقه في الحصول علي راتب
- حقه في الحصول علي اجازاته المنصوص عليها في القانون
- حقه في التعويض اذا مافصل تعسفيا
وقد نص قانون العمل الاتحادي علي انه :
المادة 65
يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل. كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية
وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان.
ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل.
المادة 66
تنظم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.
أما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على أفواج متعاقبة في الليل والنهار أو في الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.
المادة 67
إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا أضافيا يتقاضى العامل عنه أجراً مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.
المادة 68
إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا إضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.
المادة 69
لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة أثاره أو التخفيف منها.
المادة 70
يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما آخر للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.
المادة 71
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا عمال المياومة.
المادة 72
لا تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية:
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسئولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بتحديد هذه الفئة.
2- العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذين يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال الموانئ المشتغلين بالشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.
المادة 73
يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بمحل العمل جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى جميع فئات العمال مع إخطار دائرة العمل المختصة بصورة من هذا الجدول.
فإذا كان المحل لا يتبع نظام الغلق الأسبوعي ، وجب على صاحب العمل أن يضع في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعي لكل فئة من العمال.
الفصل الثاني: الأجازات
المادة 74
يستحق العامل أجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية:
أ- عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
ب- عيد راس السنة الميلادية يوم واحد
جـ- عيد الفطر المبارك يومـــــان
د- عيد الأضحى والوقفة ثلاثة أيام
هـ- المولد النبوي الشريف يوم واحد
و- الإسراء والمعراج يوم واحد
ز- العيد الوطني يوم واحد
المادة 75
يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته أجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية:
أ- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على عن ستة أشهر وتقل عن السنة.
ب- ثلاثين يوما في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة.
وفى حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق أجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.
المادة 76
لصاحب العمل تحديد موعد بدء الأجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث.
المادة 77
تدخل في حساب مدة الأجازة السنوية أيام العطل المقررة قانونا أو اتفاقا أو أي مدد أخري بسبب المرض إذا تخللت هذه الأجازة وتعتبر جزءا منها.
المادة 78
يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافا إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الأجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء أجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الأجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافا إليه بدل أجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء أجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
المادة 79
للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانونا ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الأجازة.
المادة 80
على صاحب العمل أن يؤدى للعامل قبل قيامه بأجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافا إليه أجر الأجازة المقررة له طبقا لأحكام هذا القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين