إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
زوجتي رفعت قضية الطلاق بالضرر وهي الى الآن في...
الرد من العميل
زوجتي رفعت قضية الطلاق بالضرر وهي الى الآن في عصمتي السؤال هل يحق لها الخروج بدون اذن او علمي
الرد من العميل
الامارات-دبي
الرد من العميل
طلبت برفع قضيه الطلاق بالضرر والى الان لم ترفع القضيه فهل يحق لها الخروج من اذني
الرد من العميل
لا
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اولا:
اذا كان خروج زوجتك من المنزل في الاحوال العادية وضمن الضوابط الشرعية لا يعتبر هذا نشوزا ولا يحق لك رفع دعوى الطاعة لاثبات النشاز
حيث نصت المادة (72) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على :"1) يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة. 2) لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة".
ثانيا:
لكن اذا منعت نفسها عن الزوج او خرجت للعيش في مكان اخر دون اذن الزوج او اذا منعت الزوج من دخول المنزل بدون عذر شرعي فبهذه الحالة تستطيع رفع دعوى الطاعة لاثبات النشوز ، والاثر المترتب على ذلك هو سقوط النفقة فقط
حيث نصت المادة (71) على :"تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي. 2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي. 5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه".
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان خروج الزوجة من منزل زوجها وهي على عصمته يعتبر نشوزا يحق للزوج اقامة دعوى طاعة وفق الاحكام التالية:
اولا:
اذا كان خروج زوجتك من المنزل في الاحوال العادية وضمن الضوابط الشرعية لا يعتبر هذا نشوزا ولا يحق لك رفع دعوى الطاعة لاثبات النشاز
حيث نصت المادة (72) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على :"1) يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة. 2) لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة".
ثانيا:
لكن اذا منعت نفسها عن الزوج او خرجت للعيش في مكان اخر دون اذن الزوج او اذا منعت الزوج من دخول المنزل بدون عذر شرعي فبهذه الحالة تستطيع رفع دعوى الطاعة لاثبات النشوز ، والاثر المترتب على ذلك هو سقوط النفقة فقط
حيث نصت المادة (71) على :"تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي. 2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي. 5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه".
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابالرد من العميل
اين الجواب
الرد من العميل
???
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ان خروج الزوجة من منزل زوجها وهي على عصمته يعتبر نشوزا يحق للزوج اقامة دعوى طاعة وفق الاحكام التالية:
اولا:
اذا كان خروج زوجتك من المنزل في الاحوال العادية وضمن الضوابط الشرعية لا يعتبر هذا نشوزا ولا يحق لك رفع دعوى الطاعة لاثبات النشاز
حيث نصت المادة (72) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على :"1) يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالا بالطاعة الواجبة. 2) لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة".
ثانيا:
لكن اذا منعت نفسها عن الزوج او خرجت للعيش في مكان اخر دون اذن الزوج او اذا منعت الزوج من دخول المنزل بدون عذر شرعي فبهذه الحالة تستطيع رفع دعوى الطاعة لاثبات النشوز ، والاثر المترتب على ذلك هو سقوط النفقة فقط
حيث نصت المادة (71) على :"تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية: 1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي. 2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي. 3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. 4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي. 5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه".
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين