إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
زوجى مدرس توفى وعندى ولدين وبنت تحت سن العشرين قصر...
زوجى مدرس توفى وعندى ولدين وبنت تحت سن العشرين قصر وعايزة عمل إعلان وراثة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
حال وفاة زوجك وتركك وولد وبنت قصر فيمكنك التقدم بطلب لنيابة شئون الاسره لتعيينك وصية علي القصر وتقديم شهادة وفاة الاب وشهادات ميلاد الابناء ومن ثم التقدم لمحكمة الاسره بطلب استخراج اعلام شرعي عن طريق تقديم اسماء الورثه واعلانهم جميعا ومن ثم حضور جلسة المحكمه المحدده لنظر طلب استخراج اعلام الوراثة وحصر اسماء ورثة زوجك المتوفي ومن ثم استخراج اعلام الوراثة للعمل به.
وينص قانون الولاية علي المال علي انه :
المادة 27
يجب ان يكون الوصى عدلا كفؤا ذا اهلية كاملة . و لا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا :
(1) المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالاداب او الماسة بالشرف او النزاهة و مع ذلك اذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .
(2) من حكم عليه لجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته على نفس القاصر لو انه كان فى ولايته .
(3) من كان مشهورا بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش .
(4) المحكوم بافلاسه الى ان يحكم برد اعتباره .
(5) من سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصاية على قاصر اخر .
(6) من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على اسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها انها تبرر ذلك و يثبت الحرمان بورقة رسمية او عرفية مصدقا على امضاء الاب فيها او مكتوبة بخطه وموقعة بامضائه .
( 7) من كان بينه هو او احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائى او من كان بينه وبين القاصر او عائلته عداوة اذا كان يخشي من ذلك كله علي مصلحة القاصر .
ويجب علي كل حال ان بكون الوصي من طائفة القاصر فان لم يكن فمن اهل مذهبه والا فمن اهل دينه .
المادة 28
يجوز للاب ان يقيم وصيا مختارا لولده القاصر او للحمل المستكن و يجوز ذلك ايضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 3 .
و يشترط ان يثبت الاختيار بورقة رسمية او عرفية مصدق على توقيع الاب او المتبرع فيها او مكتوبة بخطة وموقعة بامضائه .
و يجوز للاب والمتبرع بطريق الوصية فى اى وقت ان يعدلا عن اختيارهما .
و تعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها .
المادة 29
ان لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا و يبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره .
المادة 30
يجوز عند الضرورة تعيين اكثر من وصى واحد و فى هذه الحالة لايجوز لاحدهم الانفراد الا اذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم فى قرار تعيينه او فى قرار لاحق و مع ذلك لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضرورية او المستعجلة او المتمخضة لنفع القاصر .
و عند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة لتامر بما يتبع .
المادة 31
تقيم المحكمة وصيا خاصا تحدد مهمته ، و ذلك فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او مع مصلحة قاصر اخر مشمول بولايته .
(ب) اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او زوجه او احد اصوله او فروعه مع من يملكه الوصى .
(ج) ابرام عقد من عقود المعارضة او تعديله او فسخه او ابطاله او الغاؤه بين القاصر و بين الوصى او احد من المذكورين فى البند ب .
(د) اذا ال الى القاصر مال بطريق التبرع و شرط المتبرع الا يتولى الولى ادارة المال .
(هـ) اذا استلزمت الظروف دراية خاصة لاداء بعض الاعمال .
(و) اذا كان الولى غير اهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .
المادة 32
تقيم المحكمة وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر ولى اخر . وكذلك اذا وقف الوصى او حالت ظروف مؤقتة دون ادائه لواجباته .
المادة 33
يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومة و لو لم يكن للقاصر مال .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود