إسأل محامي الآن

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.9%

محامي

لدي أطفال في حضانة الأب منذو فترة قصيرة سابقاً...

تم تقييم هذه الإجابة:
لدي أطفال في حضانة الأب منذو فترة قصيرة سابقاً كانو في حصانتي و بلغني اتصال من ابني بتواجده خارج المنزل و اخبرني أنه تعرض للتعنيف والضرب بالخيزران و الحبس من قبل الأخ من الأب و كذلك الاطفال اخوته ٢ وهو يبلغ ١٣سنة فقام بكسر الباب و الهروب من المنزل وتم الاتصال من قبل أخيه الثاني من أبية وتبليغه ان اخية المعنف قام بتبليغ الشرطة بعمل قضية سرقة علية

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.9%

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

بخصوص موضوع السؤال المتعلق بتعرض الطفل الى التعنيف الجسدي و اللفظي من قبل والده و اخوته من الأب الأمر الذي يجعل من محيطه العائلي يشكل خطرا عليه، فانه بالرجوع على أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

وبشأن حماية الطفل من التعرض للخطر طبقا للمادة (76)

يعد الطفل معرضاً للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو الإهمال أو إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل – بغير مسوغ – من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

وطبقا للمادة (77) من نفس القانون فانه:

تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشئون الأسرة، وتختص بالتالي:

أ- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة (76) سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعايته أو أحد ذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.

ب- اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى.

ج-اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل – مسببي الأذى للطفل – حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم، ومن ثم يتمكن الطفل وذويه من الاندماج في المجتمع.

د- إجــراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى، وتقويم أوضاعه في مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والتربوية والثقافية والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.

هـ- إنشاء سجل خاص تقيد فيه كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جهة كانت ويكون كل ما يدون في هذا السجل سرياً لا يجوز إفشاؤه أو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

و- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من الأذى والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن حماية الطفل.

ز- توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر.

ويجب أن يضم كل مركز من هذه المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانونيين، كما يجب أن يشكل جهاز إداري يضم في عضويته – إضافة لهؤلاء المتخصصين – ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والتربية والشئون الاجتماعية والعمل وممثلين من جمعيات نفع عام المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دورياً.


أما بخصوص موضوع الحضانة و امكانية اسقاطها من الذي آلت اليه (في قضية الحال: الوالد)

فانه بالرجوع على قانون الاحوال الشخصية فانه تنص المادة 190 من ذات القانون على:

أ- يشترط في مستحق الحضانة: البلوغ، والعقل والامانة، والقدرة على تربية المحضون، وصيانته صحيا، وخلقيا.

ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للأنثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

وتنص المادة 193 من ذات القانون على:

لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط، وانما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.

وتنص المادة 194 من ذات القانون على:

تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللانثى بزواجها، ودخول الزوج بها.


وبالتالي في حال ثبوت تعرض الابن الى التعنيف الجسدي والمعنوي أو اللفظي،
فانه يتعين القيام برفع دعوى اسقاط الحضانة و تقديم ما يفيد تأسيس الطلب و يعود النظر في الفصل في النزاع الى قاضي المحكمة التي له كامل الصلاحيات في استدعاء الابن و التحقيق معه الى جانب تقارير مراكز رعاية الطفل ان تم التدخل،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App

 

إسأل محامي

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.9%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار