إسأل محامي الآن

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

انا طلقت زوجتي، وهذه الطلقة هي للمره الثالثة، اي...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا طلقت زوجتي، وهذه الطلقة هي للمره الثالثة، اي شرعا هي محرمه عليا، رفعت قضية طلاق منذ اليوم الأول للطلاق، واليوم حكم القاضي بالطلاق وحق رقبتها وحق العدة وايضا إهمال عائلي، ولكن المشكل هو أن حضانة الأطفال، أسندت لها، في أربع أطفال، رغم ان طفلين هما مكفولان قانونا من قبل جدها لأنني مريض، وهذا كان باتفاق مع المطلقة أثناء الرابطة الزوجيه، ارجوا ان تنصحوني في هذا الموضوع، كيف أنفق أطفال هم ليس بحوزتها؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.7%

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

في حال كانت العلاقة الزوجة قد أثمرت بميلاد أولاد فانه بانحلال الرابطة الزوجية تترتب حقوق وواجبات على الزوجين تعرف قانونا بتبعات الطلاق،
ومن بينها حضانة الأبناء،

بخصوص الحضانة لقد عرفت المادة 62 من قانون الأسرة الحضانة على أنها رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم الحق في ممارسة الحضانة فقد نصت المادة 64 من قانون الأسرة على أنه "الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك.

وفيما يتعلق بمدة الحضانة نصت المادة 65 من قانون الأسرة على أنه "تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية، على أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون "
هذه المسألة ي مرتبطة بحق آخر يعرف بمسكن ممارسة الحضانة،

وفيما يتعلق بمكان ممارسة الحضانة نصت المادة 72 من قانون الأسرة على أنه "في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وإن تعذر فعليه دفع بدل الإيجار، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن "

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الحديث عن الحضانة دون التطرق إلى مسألة حق الزيارة، فالزيارة حق مرتبط بمنح الحضانة، فقد نصت المادة 64 من قانون الأسرة على أنه " ... على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"


غير انه في حال ما كانا اثنين من أصل 4 ابناء هما على كفالة الجد، يجب الاشارة الى ان حق الحضانة لا يسقط من الام الا اذا صرحت بذلك صراحة أمام المحكمة،
أما في حال ما لم تتنازل عنها فبقوة القانون يمنح لها ذلك الحق،
وعليه يجب على الزوج اثبات عدم تواجد اثنين من الابناء لدى الحاضة و المطالبة باسقاط حضانتهما من عندها و اعطاء ذلك الحق للجد بعد تنازل كل من الزوجة و الزوج على ذلك الحق أمام القاضي،
كما يمكن المطالبة باجراء تحقيق بخصوص ذلك و هذا بسماع جميع الأطراف بما في ذلك الجد،
كون أم حكم الدرجة الأولى القاضي نهائيت بالطلاق يكون ابتدائيا بخصوص تبعاتها و من بينها الحضانة و بالتالي يتعين استئناف الحكم من هذا الجانب و مناقشة الأمر من جديد أمام غرفة شؤون الاسرة بمجلس القضاء،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App

إسأل محامي

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار