إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

يحق لمواظف في مكتب العمل يستلم بلاغ وهو اجازة

تم تقييم هذه الإجابة:
يحق لمواظف في مكتب العمل يستلم بلاغ وهو اجازة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
بعد تقفل البلاغ قمت بشكوه عليه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
وانه طلب من اثباتي وبعد ارسل تم استبعادي من التامينات

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

الاصل ان يتم تبليغ العامل اما في مكان اقامته او في مكان عمله واذا تم التبليغ في مكان العمل وكانت الشكوى شخصية فبهذه الحالة لابد ان يتم تبليغه بالذات ولا يجوز تبليغه بواسطة الاخرين.
وفي حال تم تبليغ غيرك يمكنك اولا تقديم شكوى بحق هذا الشخص وذلك لانزال عقوبة تأديبية بحقه ويمكنك الطعن بصحة التبليغ امام الجهات المختصة وذلك لاستعادة اشتراكك في التأمينات الاجتماعية اذا صدر القرار باستبعادك بناء على هذا التبليغ الباطل، بحيث يمكنك التظلم بقرار الاستبعاد كونه مخالف للشكل والاجراء اي ان التبليغ تم بطريقة غير قانونية واذا اصرت التأمينات على قرارها يمكن الطعن بالقرار امام المحكمة الادارية.

المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم: 

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و - المنازعات الإدارية الأخرى.
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

كما يمكن الاستدلال على صحة اجراءات التبليغ من خلال نص المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية السعودي الذي نص على:
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلُّم.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابًا - مسجلًا مع إشعار بالتسلّم - يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار