إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون الاحوال الشخصيه المصريه المنظم لمسائل الزواج والطلاق والاثار المترتبه عليه هنا في حال طلب الطلاق خلعا للضرر الواقع عليك هنا يجب الانتباه الى انه يمكن التوجه الى مكتب تسويه شئون الاسره وبعد تقديم الطلب يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه وتحضر بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الزوجين وإن لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى. ومن ثم تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة.
**اما بخصوص الحقوق الزوجيه بعد الطلاق خلعا فهي على النحو التالي
1.للزوجة الحق في قائمة منقولاتها كاملة؛ لثبوتها بوثيقة مكتوبة وهي قائمة المنقولات.
2.لو كانت الزوجة حاضنة لأطفال سوف تتمكن من شقة الزوجية بعد الخلع.
3.الزوجة الحاضنة تستحق نفقة شهرية للأطفال حتى مع الخلع.
4.الخلع لا يؤثر الا على ثلاثة حقوق للزوجة وتتنازل عنهم الزوجة فى الخلع وهي نفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداف.
**وبالتالي تستحق الزوجة جميع المستحقات الشرعية للأطفال من نفقات طعام وملابس وعلاج وتعليم. اما بخصوص الحضانه فهي للام طالما توافرت بها شروط الحضانه المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
***وبذلك يتضح من نص المادة سالفة الذكر أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب
**اما بخصوص الحقوق الزوجيه بعد الطلاق خلعا فهي على النحو التالي
1.للزوجة الحق في قائمة منقولاتها كاملة؛ لثبوتها بوثيقة مكتوبة وهي قائمة المنقولات.
2.لو كانت الزوجة حاضنة لأطفال سوف تتمكن من شقة الزوجية بعد الخلع.
3.الزوجة الحاضنة تستحق نفقة شهرية للأطفال حتى مع الخلع.
4.الخلع لا يؤثر الا على ثلاثة حقوق للزوجة وتتنازل عنهم الزوجة فى الخلع وهي نفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداف.
**وبالتالي تستحق الزوجة جميع المستحقات الشرعية للأطفال من نفقات طعام وملابس وعلاج وتعليم. اما بخصوص الحضانه فهي للام طالما توافرت بها شروط الحضانه المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
***وبذلك يتضح من نص المادة سالفة الذكر أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود