إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
السلام عليكم عندي شقه بالإسكندرية وكنت وخدها سنه...
السلام عليكم عندي شقه بالإسكندرية وكنت وخدها سنه 1986 في سيدي بشر وبعدين صاحب العقار باعها لمجموعه مقاولين وبعد الاتفاق تم هدم العقار وأبناءه برج واخدت شقتي في نفس الدور التاني ودفعت مبلغ للحصول عليها تمليك ومعايا عقد الشقه القديم وعقد كهرباء ومياه الشقه القديم ِ.. هل لية في قانون الصالح رغم وجودي من زمان بالعار القديم
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
حال كون العقار الذي تقطني به مخالف وغير مرخص فلابد من التقدم بطلب التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح مع تقديم المستندات الاتيه:
أ ) صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
(جـ) المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أواضعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى:
المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – انترنت - ... إلخ).
مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.
صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
(د) نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
(هـ) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا.
(و) تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويحتوى على الأخص معاينة وفحص المبنى
(ز) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
حيث ينص القانون 1 لسنة 2020 بتعديل القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها علي انه:
(المادة الأولى):
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
2 – التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 – المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4 – تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5 – البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6 – البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7 – تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8 – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
( أ ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/ 7/ 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة.
حال كون العقار الذي تقطني به مخالف وغير مرخص فلابد من قيام المالك الاصلي القائم بالبناء المخالف او اتحاد الملاك بالتقدم بطلب التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح وذلك حتي تاريخ 30/9/2020 وهو اخر ميعاد لتقديم طلب التصالح مع تقديم المستندات الاتيه:
أ ) صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
(جـ) المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أواضعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى:
المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – انترنت - ... إلخ).
مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.
صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
(د) نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
(هـ) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا.
(و) تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويحتوى على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
(ز) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود