إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
هل يحق للزوجه بتقديم طلب منع السفر للزوج قبل صدور...
هل يحق للزوجه بتقديم طلب منع السفر للزوج قبل صدور حكم في القضية نفقه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم ففي حال اقامت الزوجه على الزوج دعوى النفقه طبقا لقانون الاحوال الشخصيه الاتحادي كونه يوضح الحقوق للزوجه نعم يمكن للزوجه التقدم بطلب منع السفر للزوج على ذمه قضيه النفقه المقامه عليه منعا لتهربه او خروجه من الدوله وفي هذا الشان وبالاشاره الى قانون الاجراءات المدنيه رقم (11) لسنة 1992 الاتحادي
نصت الماده (329)
1-للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من القاضي المختص، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إصدار أمر بمنع المدين من السفر، وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً، إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين، مع توافر الشروط الآتية:-
أ-أن يكون الحق معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط.
ب-ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
ج-أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية أو إذا تبين من ظاهر الأوراق المرفقة بالطلب وجود إدعاء جدي.
د-أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في إدعائه.
2-وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
3-وللقاضي في حالة إصداره الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
4-ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
**كما ويستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي لأي سبب الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:-
1-إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.
2-إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر
3-إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.
4-إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5-إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً . هذا بشكل عام وان كان لك اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب
نصت الماده (329)
1-للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من القاضي المختص، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إصدار أمر بمنع المدين من السفر، وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً، إذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين، مع توافر الشروط الآتية:-
أ-أن يكون الحق معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط.
ب-ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
ج-أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية أو إذا تبين من ظاهر الأوراق المرفقة بالطلب وجود إدعاء جدي.
د-أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في إدعائه.
2-وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
3-وللقاضي في حالة إصداره الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
4-ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
**كما ويستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي لأي سبب الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:-
1-إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.
2-إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر
3-إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.
4-إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5-إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً . هذا بشكل عام وان كان لك اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود