إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك بوفاه الابن ف حياه ابيه ، اليك المعلومات الاتيه :
ان وفاه الابن فى حياه ابيه ، لا تمنح ابناء الابن الحق فى ميراث جدهم بشكل مباشر ، بل ينص قانون الوصيه على منحهم نصيب ابيهم فى ميراث جدهم
عن طريق الوصيه الواجبه بشرط الا يزيد نصيب الاحفاد عن ثلث التركه .
وان زاد نصيبهم عن الثلث ، فان تلك الزياده تتوقف على موافقه باقى الورثه على ذلك .
كما وانه يخصم من نصيب الاحفاد ، ما كانوا قد حصول عليه من الجد اثناء حياته .
ونعيد التاكيد على احقيه ابناء الابن فى الحصول على نصيب والدهم المتوفى فى حياه جدهم عن طريق الوصيه الواجبه .
واليك نص قانون الوصيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (76) :
إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته أو كان حياً عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
ان وفاه الابن فى حياه ابيه ، لا تمنح ابناء الابن الحق فى ميراث جدهم بشكل مباشر ، بل ينص قانون الوصيه على منحهم نصيب ابيهم فى ميراث جدهم
عن طريق الوصيه الواجبه بشرط الا يزيد نصيب الاحفاد عن ثلث التركه .
وان زاد نصيبهم عن الثلث ، فان تلك الزياده تتوقف على موافقه باقى الورثه على ذلك .
كما وانه يخصم من نصيب الاحفاد ، ما كانوا قد حصول عليه من الجد اثناء حياته .
ونعيد التاكيد على احقيه ابناء الابن فى الحصول على نصيب والدهم المتوفى فى حياه جدهم عن طريق الوصيه الواجبه .
واليك نص قانون الوصيه المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (76) :
إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته أو كان حياً عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود