إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لدي احكام نهاءيه بنفقه والمؤخر من ٧سنين ولم اخذها...

تم تقييم هذه الإجابة:
لدي احكام نهاءيه بنفقه والمؤخر من ٧سنين ولم اخذها فهل ضاعت علي ام ان الحقوق لا تسقط

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تنفيذ حكم النفقة ومؤخر الصداق فانه :
بخصوص مؤخر الصداق عليك الحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم واعلانها للمنفذ ضده ومن ثم التنفيذ علي امواله
او اي ممتلكات يملكها في حال عدم سداده المبلغ المحكوم به عند التنفيذ ولايسقط حقك في تنفيذ الحكم .
بخصوص تنفيذ حكم النفقة عليك ايداع اصل الصيغة التنفيذية معلنة في بنك ناصر للتنفيذ او جهة عمل الزوج 
ورفع دعوي حبس بمتجمد النفقة وايضا لايسقط حقك في التنفيذ بمرو هذه المدة المشار اليها في استفسارك .
وقد نص قانون الاحوال الشخصية المصري علي انه :
مادة 73
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.

مادة 76 مكرر

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

وقد نصت المادة 293 من قانون العقوبات علي انه :
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار