إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
علي حكم غيابي في ايصال أمانة وعند كشف الكمبيوتر...
علي حكم غيابي في ايصال أمانة وعند كشف الكمبيوتر ظهر وتم حبسي وعمل معارضة ولم أحضر وتايد الحكم فما الذى علي الآن عمله؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بتنفيذ الحكم بالحبس ، وما زالت تظهر الجنحه على الكومبيوتر ، اليك المعلومات الاتيه :
طالما انك قد نفذت الحكم ، ومكا زالت الجنحه تظهر على الحاسب الالى لوزاره الداخليه ، فى تلك الحاله يتعين عليك تنقديم طلب من اجل رد الاعتبار .
واليك المزيد من المعلومات بشان هخذا الطلب :
انه يجوز للشخص الذي قام بتنفيذ العقوبة ان يتقدم بطلب لرد اعتباره وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وذلك اذا كانت الجريمة جنحة،ويرد الإعتبار بحكم القانون في حالة اذا مضي من تاريخ تنفيذ العقوبة سنوات قدرها اثنتا عشر عاما ، ويتم محو السابقة من صحيفة الحالة الجنائية للشخص في وزارة الداخلية ويكون حكم رد الاعتبار ملزم لها اي ملزم لوزارة الداخلية بالمحو .
لمحو السابقة الجنائية من صحيفة الحالة الجنائية يمكنك تقديم طلب رد أعتبار من أثر العقوبة المقضى بها ضدك وصيغته
السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات
تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم / المقيم ومحله المختار مكتب الكائن
وأتشرف بعرض الأتى
تعرض الوقائع الخاصة بالقضية بجميع بياناتها وتاريخ الحكم فيها وانه تم قضاء العقوبة مع شرح الوقائع تفصيليا
وذلك أستناداً إلى المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه:-
"يجوز رد الأعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل أقامة المحكوم عليه وذلك بناءً على طلبه"
وقد نصت أيضاً المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-
أولاً / أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفواً أو سقطت بمضى المدة
ثانيا ً/ أن يكون قد أنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات أذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات أذا كانت عقوبة جنحة, وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة".
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم اصدار قراركم بعد الأطلاع على مواد القانون وتعليمات النيابة العامة وعلي هذا الطلب والمستندات المرفقة به وأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً برفع هذا الطلب إلى محكمة جنايات والمنعقدة بهيئة غرفة المشورة وذلك للحكم برد وأعادة أعتبار السيد / من أثر العقوبة التي حكم فيها ضده وذلك فى القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم لسنة مع مايترتب على ذلك من أثار.
وتفضلوا سادتكم بقبول وافر الأحترام...............
مرفقات الطلب المستندات الاتية
==============================
1) صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الطالب في القضية رقم لسنة جنايات او جنح والصادر بجلسة والذي انتهي تنفيذ العقوبة من الطالب بتاريخ
2) اصل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب والثابت بها الحكم المطلوب رد اعتبار الطالب بمحوه
3) سند الوكالة للمحامي الموكل من قبل الطالب
محرر فى / /
وكيل الطالب
المحامى
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
طالما انك قد نفذت الحكم ، ومكا زالت الجنحه تظهر على الحاسب الالى لوزاره الداخليه ، فى تلك الحاله يتعين عليك تنقديم طلب من اجل رد الاعتبار .
واليك المزيد من المعلومات بشان هخذا الطلب :
انه يجوز للشخص الذي قام بتنفيذ العقوبة ان يتقدم بطلب لرد اعتباره وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة وذلك اذا كانت الجريمة جنحة،ويرد الإعتبار بحكم القانون في حالة اذا مضي من تاريخ تنفيذ العقوبة سنوات قدرها اثنتا عشر عاما ، ويتم محو السابقة من صحيفة الحالة الجنائية للشخص في وزارة الداخلية ويكون حكم رد الاعتبار ملزم لها اي ملزم لوزارة الداخلية بالمحو .
لمحو السابقة الجنائية من صحيفة الحالة الجنائية يمكنك تقديم طلب رد أعتبار من أثر العقوبة المقضى بها ضدك وصيغته
السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات
تحية طيبة وبعد ،
مقدمه لسيادتكم / المقيم ومحله المختار مكتب الكائن
وأتشرف بعرض الأتى
تعرض الوقائع الخاصة بالقضية بجميع بياناتها وتاريخ الحكم فيها وانه تم قضاء العقوبة مع شرح الوقائع تفصيليا
وذلك أستناداً إلى المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أنه:-
"يجوز رد الأعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل أقامة المحكوم عليه وذلك بناءً على طلبه"
وقد نصت أيضاً المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-
أولاً / أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفواً أو سقطت بمضى المدة
ثانيا ً/ أن يكون قد أنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات أذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات أذا كانت عقوبة جنحة, وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة".
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم اصدار قراركم بعد الأطلاع على مواد القانون وتعليمات النيابة العامة وعلي هذا الطلب والمستندات المرفقة به وأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً برفع هذا الطلب إلى محكمة جنايات والمنعقدة بهيئة غرفة المشورة وذلك للحكم برد وأعادة أعتبار السيد / من أثر العقوبة التي حكم فيها ضده وذلك فى القضية رقم لسنة جنايات والمقيدة برقم لسنة مع مايترتب على ذلك من أثار.
وتفضلوا سادتكم بقبول وافر الأحترام...............
مرفقات الطلب المستندات الاتية
==============================
1) صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الطالب في القضية رقم لسنة جنايات او جنح والصادر بجلسة والذي انتهي تنفيذ العقوبة من الطالب بتاريخ
2) اصل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب والثابت بها الحكم المطلوب رد اعتبار الطالب بمحوه
3) سند الوكالة للمحامي الموكل من قبل الطالب
محرر فى / /
وكيل الطالب
المحامى
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود