إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
اعمل في قطاع خاص ١٥ سنة متواصلة ( جهة العمل ترفض...
اعمل في قطاع خاص ١٥ سنة متواصلة ( جهة العمل ترفض إعطاءي مكافأة نهاية خدمة مبررة ذلك بأنه معاشي تحت ال ١٥٠٠)
إطرح سؤالك
الرد من العميل
هل استحق مكافأة نهاية الخدمة من جهة العمل ؟
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بالحصول على مكافاه نهايه الخدمه وفقا لقانون العمل الكويتى ، اليك المعلومات الاتيه :
ان قانون العمل الكويتى قد اكد على احقيه العامل فى الحصول على مكافاه نهايه الخدمه والى تقدر براتب خمسه عشره يوما عن كل سنه
من السنوات الخمس الاولى ، وراتب شهر عن كل سنه تزيد عن ذلك ، بشرط الا يزيد مجموع تلك المكافاه عن راتب سنه ونصف بحد اقصى .
ولم يربط القانون استحقاق العامل لمكافاه نهايه الخدمه براتبه .
واليك نص قانون العمل الكويتى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 51:
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:
أ ـ أجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالساعة او بالقطعة.
ب ـ أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالشهر.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض.
ويراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
ان قانون العمل الكويتى قد اكد على احقيه العامل فى الحصول على مكافاه نهايه الخدمه والى تقدر براتب خمسه عشره يوما عن كل سنه
من السنوات الخمس الاولى ، وراتب شهر عن كل سنه تزيد عن ذلك ، بشرط الا يزيد مجموع تلك المكافاه عن راتب سنه ونصف بحد اقصى .
ولم يربط القانون استحقاق العامل لمكافاه نهايه الخدمه براتبه .
واليك نص قانون العمل الكويتى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 51:
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:
أ ـ أجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالساعة او بالقطعة.
ب ـ أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالشهر.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض.
ويراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود