إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
قضايا الدين فى دولة الكويت بتسقط بعدكام سنه
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص تقادم الدين فانه :
لابد من تحديد ماهية الدين لتحديد مدة التقادم الخاصة به
حيث انه علي سبيل المثال فانه يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف ... الخ .
ومن المستقر عليه في احام محكمة النقض الكويتية انه :
النص في المادة 21 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 على أن ” يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف…. ” مفاده- وعلى ما جرى على قضاء هذه المحكمة- أن التقادم المذكور لا يطبق إلا حيث تكون المبالغ التي تطالب بها الجهة الحكومية قد دفعتها بغير حق، فإذا كانت قد دفعتها ابتداء بحق فلا يصح الاستناد إلى هذا النص لأن ما دفعته الحكومة كان بحق وإن كان بقاؤه تحت يد الموظف أصبح بغير سند بعد زوال سند الصرف، وإذ كان من المقرر أن الأصل العام أن مدة التقادم المسقط هي خمسة عشر عاماً ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، فإن مدة تقادم المبالغ المشار إليها هي المدة المذكورة وقدرها خمسة عشر عاماً. لما كان ذلك، وكانت المبالغ المطالب باسترداد النسبة المقررة منها قد استندت فيها الجامعة إلى قيامها بدفعها للطاعن كنفقات بعثة دراسية ومرتبات قبل سحب بعثته، ومن ثم فإنها تكون قد دفعت له ابتداء بحق باعتباره عضو بعثه وإن بقيت تحت يده بغير سند بعد صدور قرار سحب البعثة، ومن ثم فإن مدة تقادم المطالبة بهذا المبلغ هي المدة الطويلة ومقدارها خمسة عشر عاماً.
(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم لبعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام أي أن التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه خمس عشرة سنة، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. ولما كان المشرع لم يعالج بنص خاص تقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل المحالين بدءاً من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والتشريعات التالية له وحتى المرسوم بالقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل الذي انشأ بمادته السادسة المكتب المستأنف عليه ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقضى بأن تؤدى إليه مالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن مدة تقادم هذه الحقوق تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 438 من القانون المدني المشار إليها أي بخمس عشرة سنة وليس التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة، وأنه وفقاً للمادة 449/1 من القانون المدني تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً-بما لازمه أن الدين محل النزاع-سواء نشأ بإدراجه بالمركز المالي للمحال بعد صدور قرار هيئه التحكيم رقم 13/1986 في 14/10/1986 ثم تحقيقه أو كان لم ينشأ إلا في سنة 1984 على ما تزعم المستأنفة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999، أو بمرور خمسة عشر عاماً على إقـرار وكيـل الشركة المستأنفة -المدينة- بالدين بمحضر التحقيق المؤرخ في 23/2/1988 لا يكون قد سقط بالتقادم عند بدء المستأنف عليه بإجراء المطالبة القضائية بإقامته للدعوى رقم 34 لسنة 1998 تجارى كلى في 12/1/1998 ويضحي الدفع على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدفعيين سالفي الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 118/1 من قانون التجارة على أنه “في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل ” يدل صراحة على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم الناشئة عن أعمالهم التجارية وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 445 من القانون المدني لا تبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون خلاف ذلك وأن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضى الموضوع ولا معقب عليه مادام تحصيله سائغاً وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من ذات القانون على أنه لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً….” يدل على أن المانع الذي يوقف سريان التقادم هو سبب يقوم لدى الدائن ويحول بينه وبين المطالبة بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب سواء تعلق هذا السبب بشخص الدائن كنقص أهليته أو علاقته الخاصة بالمدين أو كان راجعاً إلى ظروف خارجية مادية كالحرب أو الكوارث الطبيعية فلا يعد مانعاً كل سبب يكون ناشئاً عن خطأ الدائن أو جهله بحقه أو تقصيره في المطالبة به وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده هو مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصليها سائغاً له ما يبرره ويؤدى إلى ما انتهى إليه وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فترة الغزو العراقي الغاشم لدوله الكويت الذي بدأ في 2/8/1990 وانتهى بتحرير البلاد في 26/2/1991 وانتظام العمل بالمحاكم في شهر مايو 1991 تعد فترة موقفة للتقادم.
(الطعن 789/2001 تجاري جلسة 9/11/2002)
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين