إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
قامت الشركه بعر امر فصل العامل على المحكمه لانتهاء...
قامت الشركه بعر امر فصل العامل على المحكمه لانتهاء عقد العمل وقام العامل بالطعن بالتزوير على العقد ولم يطلب فرعيا بمستحقاته لان الشركه زورت فى ميعاد انتهاء العقد فقبلت المحكمه دعوى الفصل فهل سقط حق العامل فى الطالبه بحقوقه لمضى سنه علما بان العامل كان منتظر فصل المحكمه فى صحه العقد من عدمه ثم يقيم العامل دعوى مستقله بطلباته قبل مضى السنه من تاريخ الحكم ارجو الافاده
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
وفقا لما اساقرت عليه احكام النقض ومبادئ قانون العمل وحال فصل العامل بحكم محكمة فان تاريخ فصل العامل هو تاريح الحكم النهائي الصادر بالفصل ويجب علي العامل المطالبة باي حقوق ناشئة عن عقد العمل خلال عام من تاريخ الحكم وهو التاريخ المعين للفصل وانتهاء عقد العمل
وقد استقرت احكام النقض علي انه:
ذ كان النص في المادة ٦٩٨ من القانون المدنى على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد " يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن دعاوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وأن العلم بانتهاء العقد الذى يبدأ منه هذا التقادم الحولى يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار الصادر في هذا الصدد أو علمه به علماً يقينياً . لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل يفيد إخطار المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته أو علمه به علما يقينيا فإن دعواه تكون بمناى عن السقوط بالتقادم الحولى و إذ التزم الحكم المطعون فيه وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى يكون قد التزم صحيح القانون
الطعن رقم ١٩٣٠ لسنة ٧٣ قضائية
الدوائر العمالية - جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١
وينص القانون المدني علي انه:
المادة (698)
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلّق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يُسلّم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2- ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلّقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلّق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يُسلّم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2- ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلّقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود