إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
لدي انا شقتين دور اول ودور ثاني ولدي ابنه وحدها...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص قانون الميراث والاتى نصها :-
( أ ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
(ب) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.
مادة 16 - اذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
مادة 19 - العصبة بالغير هن:
(1) البنات مع الأبناء.
(2) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك.
(3) الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
ويكون الإرث بينهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين