إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

اشتغلت في شركة مقاولات لمدة خمسه اشهور ولم استلم...

تم تقييم هذه الإجابة:
اشتغلت في شركة مقاولات لمدة خمسه اشهور ولم استلم اي مستحقات وانا خارج الكفاله
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديهمدينة الباحه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

وبالاشاره الى نظام العمل والعمال السعودي والذي وفر الحمايه القانونيه للاجور وبالتالي يعتبر عدم الالتزام بدفع الاجر الشهري المنصوص عليه في العقد مبررا قانونيا لتغيير جهة العمل ودون حاجه لشرط عدم الممانعه من الكفيل وبالتالي يمكنك التوجه بالشكوى والمطالبه امام مكتب العمل وشرح الامر تفصيلا لامكانيه اجبار الكفيل على دفع كامل الحقوق العماليه بما فيها الاجر الشهري المستحق لك المادة(90)
1 - ً يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسميةللبلاد طبقاللاحكام التاليه
أ - العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل 
ب - العمال ذوو الاجور ر الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل
ً أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي االاجر كامل خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل.
د - في غير ما ذكر, تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الاقل .
2 - تلزم المنشآت بدفع األجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط الا يتجاوز
موعد استحقاقها المواعيد المحددة اعاله ، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك. وبخصوص مكافئه نهايه الخدمه فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
**لذا ان لم تكن الخدمه  تجاوزت السنه فليس  للعامل  اي حقوق  باستثناء الاجر  المستحق له   شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار