إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انامشكلتي اناشغال...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انامشكلتي اناشغال مع كفيلي بقالي سنه ونصف وعندي الاقامه مطوفه ليهاخمسه شهور وماعندي تامين طبي من يوم ماجيت من مصر وهو مش راضي ييجددلي الاقامه ولاراضي ينزلني بلدي افيدوني بالله عليكم
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انامشكلتي اناشغال مع كفيلي بقالي سنه ونصف وعندي الاقامه مطوفه ليهاخمسه شهور وماعندي تامين طبي من يوم ماجيت من مصر وهو مش راضي ييجددلي الاقامه ولاراضي ينزلني بلدي افيدوني بالله عليكم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
اوريدان اعرف هل إذا أعطاني مكتب العمل خروج نهائي كم يوم يعطني فترةسماح نجلسهم في السعوديه بعد النهائي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بامتناع الكفيل عن تجديد الاقامه والتامين الصحى و عدم السماح بالحصول على اجازه ، اليك المعلومات الاتيه :
اذا امتنع الكفيل عن تجديد اقامه العامل وعدم التامين الصحى على العامل ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى الى مكتب العمل التابه له مقر جهه العمل .
كما وانه بشان امتناع صاحب العمل عن منح العامل اجازه للعامل من اجل السفر لمصر ، فان نظام العمل السعودى ، نص على احقيتك العامل فى
الحصول على اجازه سنويه بموافقه صاحب العمل ، للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة . .
اى انه يمكنك ايضا تقديم شكوى لمكتب العمل بهذا الشان .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
اذا امتنع الكفيل عن تجديد اقامه العامل وعدم التامين الصحى على العامل ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى الى مكتب العمل التابه له مقر جهه العمل .
كما وانه بشان امتناع صاحب العمل عن منح العامل اجازه للعامل من اجل السفر لمصر ، فان نظام العمل السعودى ، نص على احقيتك العامل فى
الحصول على اجازه سنويه بموافقه صاحب العمل ، للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة . .
اى انه يمكنك ايضا تقديم شكوى لمكتب العمل بهذا الشان .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود