إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم انا يا فندم بينى وبين اخويه بيت...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا يا فندم بينى وبين اخويه بيت مبنى على شقتين واخويه طمعان فى الشقه بتعتى والبيت ده ملوش عقد هو عن ابونا اذاى املك شقتى دى
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مصر
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
مش فاهم يا فندم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
البيت الى بئول لسيتك عليه كان ابويه لو اخ بس مات هل يكون معنه ورثه رغم البيت ملوش عقد يثبت ملكيه البيت لا لينه ولا للورثه ابويه كان اعد فى ومات واحنه بنينه البيت

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطثيات  الوارده الينا في استفساركم   اولا من الواضح ان البيت  هو ميراث عن والدكم  وبالتالي  في حال  عدم وجود اي عقد  او مايثبت الملكيه لكم  فهذا يعني  ان البيت او العقار قد انتقلت ملكيته للورثه مشاعا   وبالتالي   لابد من القسمه الرضائيه   حيث نصت الماده (825) من القانون المدني  على بانه اذا ملك أثنان أو اكثر شيئا فهم فيه شركاء على الشيوع .أذا فدعوى ازالة الشيوع (فرز وتجنيب )هي الدعوى التي يطلب بموجبها أحد الشركاء انهاء حالة الشيوع وذلك بالقسمة اذ أمكن والأ فالبيع ان كان غير قابلا للقسمة وتوزيع البدل على الشركاء وتدخل تلك الدعوى في اختصاص محكمة البداءة سواء كانت متعلقة بعقار أو منقول ومهما بلغت قيمتها .كما أن أجراءات التقاضي بتلك الدعوى هي نفسها الأجراءات المتبعة كسائر الدعاوى الأخرى فهي تتضمن رفع الدعوى والبيانات الضرورية الواجب ذكرها في عريضة الدعوى وتقديم المستندات الثبوتية لها والتي تؤيد الحق المدعى به وما يتبعها من تبليغات قضائية ومن ثم أجراءات المرافعة فأصدار الحكم بأزالة الشيوع وتنفيذه من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .ويتم رفع الدعوى بتقديم المدعي طلبا الى المحكمة يعرض فيه أدعاءه طالبا الحكم له بما يدعيه وبدون هذا الطلب لا تتمكن المحكمة من النظر في الدعوى وذلك لأن المحاكم المدنية لا تقضي في المنازعات وأنما لا بد من طلب لذلك
**وبالتالي فان كانت الدعوى هي ازالة شيوع فالمستندات الواجب تقديمها مع أستدعاء الدعوى هي سند الملكية أذا كان أطراف الدعوى من الأحياء أما في حالة أنتقال العقار عن طريق الميراث فالمستندات الواجب أحضارها هي سنــد الملكية مرفق معه القسام الشرعي للورثة وبالتالي 
1-لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة.
2-إذا قضت محاكم أول درجة بعدم قبول دعوى القسمة، لأن سند المدعى فيها غير مشهر أو مسجل بالشهر العقارى، فقد انتهت محكمة النقض إلى أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة أثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى أن يقتسم العقار مع شريكه، وذلك طبقا للطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية
3- تنص المادة 834 من القانون المدني على أنه: "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع".
4- تنص المادة 904 من القانون المدني على أنه: "تسرى على قواعد التركة القواعد المقررة في القسمة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار