إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

صباح الخير .نحن شركة تنظيفات و مكافحة حشرات...

تم تقييم هذه الإجابة:
صباح الخير .نحن شركة تنظيفات و مكافحة حشرات اشترينا الشركة من حوالي شهرين تحديدا في سبتمبر ٢٠٢٠ وبعد مرور اقل من شهر و اثر خلاف بين عاملين على امور شخصية بحيث ضرب عامل الاخر وبعد الشكوى دخل الضارب السجن لمدة شهر وخرج البارحة الا ان اقامته ستنتهي خلال يو مين و نريد انهاء خدمته وترحيله سؤالنا ما هي مستحقاته وهل يجب علينا دفع الراتب عن الشهر الذي قضاه في السجن؟؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان العامل ووفق الوقائع المطروحة علينا قد اعتدى على احد زملائه في العمل وصدر بحقه حكما قضائيا وهذان الامران يعطيان صاحب العمل الحق بانهاء خدمات العامل دون اعطاءه تعويض عن الفصل التعسفي ودون اعطاءه مكافأة نهاية الخدمة لكن يبقى حق العامل باستيفاء الاجور المستحقة طوال بقائه على راس عمله لكن الشهر الاخير الذي كان متغيبا به بسبب القضية المقامة بحقه لا يستحق اجرا لقائها.
تاليا نصوص قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي ذات العلاقة باستفسارك
المادة 102
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي:
1- الإنذار.
2- الغرامة.
3- الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام.
4- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات.
5- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية.
6- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة.
7- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة (120) من هذا القانون.
المادة 120
يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
ب- إذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفويا إذا كان أميا.
هـ- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
و- إذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ز- إذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
ح- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ط- إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه في العمل.
ي- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
المادة 139
يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة (120) من هذا القانون أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.
ب- إذا ترك العمل مختارا ودون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة (121) من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

ماذا عن بدل اجازته السنوية؟؟هل هي من حقوقه؟؟واذا كان موظفا لاقل من سنتين هل تحتسب ٢١ يوما

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا كانت خدمة العامل تزيد على سنة فأنه يحصل على 30 يوم اجازة سنوية واذا لم يحصل عليها فأنه يستحق بدلا عنها حيث نص قانون تنظيم علاقات العمل على :

المادة 75

يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته أجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية: 

أ- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على عن ستة أشهر وتقل عن السنة. 

ب- ثلاثين يوما في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة. 

وفى حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق أجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.


المادة 78

يتقاضى العامل أجره كاملا عن أيام الأجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل له الأجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدى إليه صاحب العم لأجره مضافا إليه بدل أجازة عن أيام عمله يساوى أجره المستحق. 

وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء أجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار