إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

فى حاله تهديد الزوج لزوجته بانه مسجلها مكالمه مع...

تم تقييم هذه الإجابة:
فى حاله تهديد الزوج لزوجته بانه مسجلها مكالمه مع شخص وهي لم تفعل بغرض فضحها وتشويه سمعتها ماراءي القضاء

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام زوجك بتهديدك انه قام بتسجيل مكالمة بينك وبين شخص اخر بغرض فضحها وهى لم تفعل ذلك فان زوجك قد ارتكب جريمة التهديد ضدك ويمكنك تحرير محضر ضده بقسم / مركز الشرطة المختص واتهامه بتهديدك وتقديم ما يثبت ذلك التهدبد مع العلم ان عقوبة ذلك الامر هو السجن وذلك اذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر . اما اذا لم يكن التهديد مصحوبا بما ذكر فا عقوبته هى الحبس
كما انه يمكن معاقبة من قام بالتسجيل بدون اذن كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص بغير رضاء من تم التسجيل له بالحبس مدة لا تزيد على سنة

  • وذلك طبقا لنصوص قانون العقوبات والاتى نصها :-

ماده 309 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.
( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته 
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها 

مادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .
وكل من هدد غيره شهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار