إسأل محامي الآن

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.5%

محامي

كيف اقو بتبديل رخصة السياقة الي رخصة ذ. اعاقة

تم تقييم هذه الإجابة:
كيف اقو بتبديل رخصة السياقة الي رخصة ذ. اعاقة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
اريد شراء سيارة من الخارج ذو اعاقة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.9%

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع واسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:


يمكن للأشخاص المصابين بإعاقات بدنية قيادة العربات التي تندرج في تعريف الأصناف "أ1" و "أ" و "ب" و "ب + هـ" و "ج" و "ج+هـ" و "د" و "د+هـ" وذلك شريطة تهيئتها خصيصا حسب نوع الإعاقة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 11 و 12 و 13 و 14 من هذا الأمـر.

الفصل 11: بقطع النظر عن مقتضيات الفصل الرابع من هذا الأمر، لا تسلم رخص سياقة العربات بجميع أصنافها إلا بعد الإدلاء بشــهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر سليم من كل إعاقة بدنية أو مرض يتنافى والحصول على رخصة السياقة أو تجديدها.

تضبط بقرار مشترك من وزيري النقل والصحة العمومية قائمة حالات الإعاقات البدنية والأمراض التي تتطلب تهيئة خاصة للعربات و/أو حمل واستعمال السائق لآلات وأعضاء اصطناعية وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنية الخاصة التي تستوجب رأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر .

الفصل 12: تحدث بوزارة النقل لجنة مختصة مكلفة بالنظر وإبداء الرأي في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 11 و 16 من هذا الأمر والمعروضة عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل .

الفصل 13 : تتركب اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر كما يلي :

رئيــس : المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله

أعضاء : - طبيب ممثل عن وزارة الصحة العمومية

- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية

- مسؤول من المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري

يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري .

ويمكــن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها . وتقع تسمية أعضاء اللجنة المختصة بمقرر من وزير النقل باقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.

الفصل 14: تجتمع اللجنة المختصة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور الطبيب وأغلبية أعضائها. وفي صورة غياب الطبيب أو عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع اللجنة في جلسة ثانية وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ اللجنة المختصة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدون أشغال اللجنة في محاضر يمضيها كل الأعضاء الحاضرين .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

Jawab Trend App

إسأل محامي

المحامي محي الدين طيب

المحامي محي الدين طيب

محامي

الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار