إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انا عايز ابيع نصيبي في عقار مشاع مع اخواتي ومش...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا عايز ابيع نصيبي في عقار مشاع مع اخواتي ومش معايا غير صورة من عقد العقار وصورة من اعلام الوراثة وتبيع لحد غريب هل ينفع ابيع بنسخه من عقد العقار مش العقد الاصلي وهل هيتم الطعن في البيع بعد كده من قبل اخواتي ولا هيبقي صحيح لاني مش هقولهم غير بعد ما ابيع

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال رغبتك فى بيع نصيبك فى عقار مموك لك نصيب فيه على المشاع فانه يمكن لك بيع نصيبك الذى لك نصيب فى ملكيته على المشاع حيث ان كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء  ودون اعتراض من اشقاؤك على البيع ولكن بشرط ان يكون معك ما يثبت ملكيتك للنصيب المملوك لك على المشاع وحال كونك تملك صورة ضوئية من اعلام الوراثة وعقد ملكية العقار الموروث فانه يمكنك استخراج اعلام شرعى من المحكمة التى اصدرت هذا الاعلام الشرعى مع امكانية اطلاع المشترى على اصل عقد ملكية العقار الموروث وتسليم المشترى صورة منه كمستند لاثبات ملكيتك فى نصيبك المملوك لك على المشاع فى العقار الموروث
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

المادة (826) : 
1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. 2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.

  • وقد استقرت احكام محكمة النقض على انه :-

ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى .
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760 بتاريخ 28-06-1956

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار