إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
محامي
انا موظفة الان في مدرسة، و لكنني خلال فترة التجربة...
انا موظفة الان في مدرسة، و لكنني خلال فترة التجربة ال ٦ اشهر، و لكن الاقامة تم تفعيلها على اسم المدرسة، فهل اذا اردت تقديم الاستقالة علي ان ادفع مبلغ من المال مقدار شهرين او لا، اذكرك انني خلال فترة التجربة التي هي ٦ اشهر..
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
اذا كان عقد العمل يتضمن العمل تحت التجربه لفتره معينه ففي هذه الحالة يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد الموظف اثناء مدة التجربة، أو في نهايتها دون التقيد بفترة الإشعار، وحرمان الموظف من مزايا نهاية الخدمة تتراوح مدتها من شهر إلى ستة أشهر، حيث يمكن أن «يعمل أو لا يعمل» العامل لدى صاحب العمل تحت التجربة أي أنها ليست إلزامية وتكون باتفاق وتراضي الطرفين اي انها مقرر لصالح صاحب العمل بموجب القانون اما العمل فذا لم يكون هناك نص صريح بعقد العمل يجيز له ترك العمل في فترة التجربة
لذلك اذا كان عقد العمل محدد المدة فيجب الالتزام بمدة العقد او دفع تعويض يتم الاتفاق عليه مع صاحب العمل او تحدده المحكمة اما اذا عقد العمل غير محدد المدة فيمكنك اخطار صاحب العمل برغبتك في الانهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر وفي جميع الاحوال يمكنك انهاء العقد بدون اشعار اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته نحوك كعدم دفع الراتب في موعده المقرر
وفي هذا الشأن نصت المادة 37 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي على ما يلي :
”يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة “
لذلك اذا كان عقد العمل محدد المدة فيجب الالتزام بمدة العقد او دفع تعويض يتم الاتفاق عليه مع صاحب العمل او تحدده المحكمة اما اذا عقد العمل غير محدد المدة فيمكنك اخطار صاحب العمل برغبتك في الانهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر وفي جميع الاحوال يمكنك انهاء العقد بدون اشعار اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته نحوك كعدم دفع الراتب في موعده المقرر
وفي هذا الشأن نصت المادة 37 من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي على ما يلي :
”يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة “
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جوابإسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود