إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

سؤال اداري (موظف مؤقت يعمل بالتضامن الاجتماعي وقام...

تم تقييم هذه الإجابة:
سؤال اداري (موظف مؤقت يعمل بالتضامن الاجتماعي وقام بالامضاء ع استلام كشف بالفيز دون استلام كروت ولكن مديره قام بتحويله الرقابه الاداريه هل تقع عليه ادانه علما بانه مريض نفسي كما انه متعند في منحه اجازه او خط سير اوجواب تامين

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء اذا ثبت انه مريض نفسي وانه غير مدرك لتصرفاته فانه سيتم التنسيب بعزله من وظيفته وعدم فرض عقوبة عليه لكن بجبمع الاحوال من يحدد مدى مسؤوليته هي هيئة التحقيق ولابد من الاشارة الى ان القرار الصادر بهذا الخصوص يعتبر قرارا اداريا يمكن الطعن بها امام القضاء الادراي خلال 60 يوم من تاريخ تبلغ المعني بالقرار.
حيث نصت المادة 10 من قانون مجلس الدولة المصري على :"
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:‏
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .‏
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .‏
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة ‏أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو ‏الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .‏
خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .‏
سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون ‏الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .‏
سابعاً: دعاوى الجنسية .‏
ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا ‏القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم ‏الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .‏
تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .‏
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .‏
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .‏
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .‏
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية .‏
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل ‏أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ويعتبر فى حكم القرارات ‏الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ‏‏.‏
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار