إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم اريد نموذج عن مذكره عماليه

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اريد نموذج عن مذكره عماليه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  اولا يجب الانتباه  الى ان القسم القانوني  ومجال  ونطاق عمل  الصفحه القانونيه  هو تقديم  الاستشارات  القانونيه والرد  على كافه المواضيع المتعلقه بها   اما بخصوص  الوارد في استفساركم  ولكتابه اي مذكره قانونيه    تحتاج الاستعانه  بمحامي  لغايات كتابه المذكره  من واقع ملف الدعوى  وبعد الاطلاع  على البيانات   المقدمه من قبل اطراف الخصومه  سيما وان المذكره  هي تلخيصا  لوقائع  الدعوى    ولكن بشكل عام  سوف اقوم بتزويدك بنموذج عام  لمعرفه طريقه  كتابتها   والشكل  القانوني  لها   وعلى ان يكون لك حريه التعديل  والاضافه والحذف بحسب  الوقائع لديكم   
مذكرة عمالية
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة أم القيوين الابتدائية
الدائرة العـمــــالية
مذكـــــــــــــــرة ختامية
في الدعوى رقم  /2020عمال جزئي والمحدد لنظرها جلسة .......................
مقدمة من :
المدعــــــــــى: 
ضـــــــد
المدعى عليها :
الوقـــــــــائع
أقام المدعي الدعوى الماثلة يطلب فى ختامها : إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى حقوقه العمالية المتمثلة في رواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الأجازة السنوية وبدل العمولات والمصروفات .وذلك على سند من القول أن المدعى ألتحق بالعمل لدى المدعى عليها في غضون....
وتم تحويل المنازعة العمالية للمحكمة بعدما فشل الصلح بين الطرفين ورفض المدعى عليها سداد مستحقات المدعي .
والمدعى قام بتصحيح شكل الدعوى وعدل طلباته وأعلن المدعى عليها بها في الجلسة .
والمدعي أوجز دفاعه في المطالبة بحقوقه العمالية في الاتي :
1- أحقية المدعى فى المطالبة بالرواتب المتأخرة :
المدعى يطالب بالرواتب المتأخرة عن شهر أبريل ......... عن المدة من....... وحتى .......... وتقدر بمبلغ .........
2- أحقية المدعى فى المطالبة ببدل الانذار بالفصل التعسفي :
طبقا لما نصت المادة 113 / 119 من قانون العمل :-
وما يطالب به المدعي من حقه فى بدل الانذار حيث ان المدعى عليها قامت بفصله من العمل دون ان يخطره او ينذره مما يحق له المطالبة ببدل انذار بالفصل.
3: أحقية المدعى عليه فى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي :
والمدعي قد تم فصله فصلا تعسفيا لعدم وجود مبرر قانونى لقيام المدعى عليه بفصله ومطالبة المدعي عليه بالتعويض عن الفصل التعسفى يكون قد صادف صحيح القانون وخاصة بأن هناك نية مبيته من المدعى عليه لفصل العامل بعدما منعته من التعامل مع العملاء وسحب كافة سبل الاتصال بينه وبين العملاء أستنادا علي ما نصت المادة 122 من قانون العمل , والمدعى يستحق بدل فصل تعسفى = 3 شهور × 14,600 درهم = 43,800 درهم ,
4- أحقية المدعى عليه فى المطالبة ببدل الاجازة السنوية :
وحيث أن المدعى قد ترصد في حساب أجازاته السنوية 41 يوم لم يتم الحصول عليها كأجازات مثله مثل باقي عمال الشركة فيكون بذلك وطبقا للقانون له الحق في المطالبة ببدل هذه الاجازات والتى تقدر بمبلغ = شهر و11 يوم × 14,600 = 19,953 درهم
5- : المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة طبقا للمادة 132 من قانون العمل :
والمدعي يستحق مكافأة نهاية خدمة عن مدة عمل قضاها فى العمل لدى المكتب المدعى عليه وهى مدة عامين ويزيد قضاها فى هذا المكتب وبنى له أسما وسمعة جيدة وقد تم رد الجميل بالاساءة والمدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة مبلغ وقدره = 124,100 درهم
6- بدل عموله عن شهر يناير وحتي ابريل = 10,000 درهم :-
7- بدل بترول للسيارة ومصاريف نثرية لمدة شهرين 1600 درهم
8- أحقية المدعى فى المطالبة بقيمة تذكرة العودة :-
وعلى المدعى عليها صرف قيمة تذكرة العودة للمدعية مبلغ وقدره = 2300 درهم
9- المطالبة بشهادة الخبرة عن المدة التى قضاها في العمل بالشركة .
فيكون إجمالى المبالغ التى يطالب بها المدعي مبلغ وقدره 225,600 درهم ( مائتان وخمسة وعشرون ألف ومائة درهم )
وبعد أن تم نظر الدعوى أمام المحكمة قامت المدعى عليها بإقامة دعوى متقابلة ضد المدعي تطلب في ختاما الزام المدعي بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 80,062درهم كتعويض عن الأضرار التى لحقت بها من المدعي إلي أخر ماجاء بطالبتها وعلى مدار الجلسات السابقة لم تقدم المدعى عليها مايفيد ويؤيد دعواها وكل ما سردته ماهو الا اقوال مرسلة تم الرد عليها من قبل المدعي بالتفضيل في مذكرته السابقة ونحيل إليها منعا للتكرار ...
الدفــــــــــــــاع
لما كان المشرع قد حمى العمال من بطش أصحاب الأعمال وقهرهم لهم وحماهم من حيثُ رواتبهم أو مستحقاتهم العمالية أفرد لهم في القانون ما يحميهم .
وحيثُ أن حق المدعي ثابت بما لا يدع مجالاً للشك وأن على صاحب العمل اثبات عكس ما يدعيهِ المدعية وحيث أن ما يدعيه المُدعي من طلبات هي مستحقاته التي يتداين بها المُدعي عليها وجميعها وقائع مُثبتة.
لما كان الأصل هو البراءة أو خلو الذمة المالية من الديون أو الالتزامات فإن من يدعى شيئا خلاف ذلك الأصل عليه أن يثبت ادعائه بما يؤيده ويكون متفقا مع اجراءات قوانين الاثبات الموضوعة من قبل المشرع لتنظيم اجراءات الاثبات. و عليه يقع ما يطلق عليه عبء الاثبات على الطرف الذى يدعى خلاف الأصل. وعبء الاثبات بهذا المفهوم يتنقل بين الأطراف بمعنى أنه إذا ادعى أحد الأطراف وجود دين له فى ذمة الطرف الآخر فهو يدعى خلاف الأصل وعليه يقع عبء اثبات ذلك أمام القضاء بأن يقدم مثلا مستند الدين وبذلك ينتقل عبء الإثبات منه الى خصمه الذى عليه أن يثبت بدوره أيضاً براءة ذمته بتقديم مستند مخالصة مثلا فيعود عبء الاثبات إلى الطرف الأول الذى يحاول أن يثبت حقه بطريقة أخرى وهكذا ينتقل عبء الاثبات خلال نظر النزاع من طرف إلى طرف إلى أن تقتنع هيئة المحكمة وتصدر قرارها بما يتفق مع تلك القناعة.
وحيث أن من البين ان الدعوى المتقابلة المقامة من المدعي عليها قد اقيمت على اسس واهية ومخالفة للقانون كونها قد اقيمت كيدا في المدعى الأصلي الذي طالب بمستحقاته العمالية لديها .
والبين ان المدعى الأصلي قد اقام دعوى للمطالبة بالحقوق العمالية وقد طالب المدعي تقابلا بالطرق القانونية بسداد إلتزماته تجاهه الا ان المدعي تقابلا اخذتها العزة بالإثم بأن تؤدي الحقوق الي اصحابها وتناسي الاسس القانونية والشرعية وأن تعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه .. بل ارادت ان يأخذ حق العامل دون وجه أو مسوغ قانوني ليس هذا وحسب بل أرادت الزج بالعامل فى متاهات وأن تكلفه فوق طاقته ماديا ونفسيا بإقامة هذه الدعوى الكيدية فضلا عن مطالبته بالتوقيع على ورقة كما هو ثابت بما جاء بتقرير مكتب العمل أن الشركة طلبت من المدعى الأصلي عدم العمل في الأمارات وكأن له السيادة الكاملة في منع المدعى الأصلي من العمل بالامارات بعدما قامت بفصله فصلا تعسفيا .
وحيث أنه وطبقا لما جاء بالمادة 120 من قانون العمل يتبين أن المشرع وضع أسس ولوائح للسير عليها ليس على سبيل المثال وانما على سبيل الجزم ومن تلك الأسس ماجاء بالمادة 120من قانون العمال والتى بينت الأسس التى يتبعا صاحب العمل للقيام بتقديم شكوي ضد العامل وخاصة أذا كانت هذه الشكوي تتعلق بمستقبله وتؤثر على مصدر رزقه فأكد المشرع على انه في حالة ارتكاب العامل اى خطأ من الاخطاء المنصوص عليها في تلك المادة أن يلجأ صاحب العمل إلى لجنة فضالمنازعات العمالية في خلال 48 ساعة من وقوع الواقعة التى أضرت به وأن تكون هذه الشكوي حقيقية وليست كيدية كما فى حالتنا المعروضة والمدعى عليها أتهمت المدعى بأنه قد أضر بها وتسبب فى خسائر وقد حددت المدعى عليها تلك الخسائر في الرواتب التى كان يتقاضاها العامل ( المدعى ) على مقولة أنه قصر في عمله وهذا قول مردود وقول باطل , فالبين أن المدعى عليها تناست وتغافلت عن المكافأةالتى كانت المدعى عليها بصرفها للمدعى والحوافز هذا فضلا عن شهادة التقدير كأحسن موظف صادرة من الشركة المدعى عليها والبين أن هناك من حرك قوي الشر للمحاولة بالزج بالمدعى في غيابات المحاكم وللإضرار به وبسمعته بعدما قامت بفصله من العمل فصلا تعسفيا .
حيث لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار وأذا ارتكب العامل ثمة خطأ يضر بالشركة كتقديم مستندات مزوره وخلافه حسبما وردت في المادة 120 من قانون العمل فبمطالعة ماحدده القانون لم نجد أي حالة من هذه الحالات التى جاءت على سبيل الحصر قد أرتكبها المدعى حتى تقوم المدعى عليها بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بها ولم تحدد ماهي الاضرار والمبين أنه ليس هناك ثمة أضرار وأن الخطأ فى حق المدعى منتفي لعدم أضراره بالشركة بل بمطالعة المستندات المقدمة بملف الدعوى نجد أن المدعي قد حقق ارباح للشركة طائلة وان نسبة مبيعاته كان في اعلي سواء داخل الدولة او خارجها بالكويت والسعودية وحصل بذلك على أحسن موظف وشهادةتقدير من الشركة المدعى عليها وحصل على حوافز ومكافأت فكيف يكون المدعى متقاعس عن عمله ويتم صرف هذه المكافأت
فالدعوى دعوى كيدية أرادت بها الضغط على المدعى للتنازل عن دعواه ومطالبته بمستحقاته العمالية .
هذا فضلا عن أن المدعي عليها لم تبين مدي الخطأ الذي وقع فيه المدعى الأصلي حتى تقوم بمطالبته بالمبالغ المذكورة ولا ندري من أين جاءت بها .
والبين أنه ليس هناك ثمة تحقيقات داخلية تمت مع المدعى الأصلي او وجه له أى تقصير او خطأ حتى يتم مطالبته بالتعويض عن أضرار لم تثبت ولم يقدم الدليل عليها .
, فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه , حتى صدق القول بأن الحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه هو والعدم سواء .
فالمدعى تقابلا قرر في دعواه أنه نما إلى علمه أن المدعى عليه محجوز جواز سفره كفيلا لشقيقه , ثم قرر بعد ذلك المدعى تقابلا بأن المدعى الاصلي هو من أخبره .
فالمدعى لم يخل بواجب قانوني عام وأنه قام بعمله طبقا لمقتضيات العمل المكلف به وكان سلوكه سلوكه السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من تبصر من يفعله حتى لا يضر بالغير، كما أن المستندات تثبت أن المدعى أصليا قد قام بالعمل لصالح الشركة بعد فصله منها والدليل على ذلك المراسلات والفواتير التحصيل والمبيعات التى تمت بعد الفصل بتاريخ .................... وما بعدها .
والدليل على ذلك ماجاء بالمستندات في التقرير الشهري عن شهر مارس والمؤرخ ............... أن هناك مبيعات تمت إلى الشركات السعودية فضلا عن المبيعات الداخلية داخل السوق المحلي .
فإنتفاء الخطأ يوجب رفض الدعوى .
وحيث أن جواز السفر هو وثيقة شخصية لصاحبها ويعد ملكاً للدولة المصدرة لهذه الوثيقة، ويحظر قانوناً حجز جواز سفر العامل.
ولما كان والحال كذلك فإن ما قام المدعى أصليا بكفالة شقيقه لا يعد خطأ أو أضرارا بالمدعية تقابلا .
كما أن عقد العمل المحرر والملزم بين الطرفين ليس فيه تسليم جواز السفر أو أن يقوم المدعى أصليا بالعمل خارج الأمارات .
هذا فضلا عن أنه ليس هناك أي أى تكليفات أو مهمات سواء رسمية أو شفويه كلف بها المدعى الأصلي للقيام بأى عمل خارج الدولة .
فما يقوم به المدعى تقابلا ماهو إلا ضغط على المدعى الأصلي لرفضه التوقيع على ورقة عدم المنافسة في حالة تركه العمل .
والمدعى الأصلي لا يرغب في ترك العمل ويود التجديد مع المدعى تقابلا تجديد على وضع فيه أمانه في العرض وعدم الكيد له أو نسب التهم وأقامة الدعاوى ضده بطلانا وزورا .
وقد قضت المحكمة الإتحادية العليا بأنه :-
" ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليهافى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .." (ط م 44 س 4 13/12/1982 موسوعة الامارات القانونية )
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه :
" فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومدى جدية سبب إنهاء خدمة العامل – مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض مدى كان تقديرها محمولا على أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق " ( الطعن رقم 421 لسنة 23 ق – جلسة 1/4/2004 )
فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه :-
" أذا إستند الحكم إلى قرائن متساندة فلا يجوز المجادلة بمناقشة كل قرينة على حده لأثبات عدم كفايتها فى ذاتها – حق قاضى الموضوع فى وزن الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه دون الزامه بالرد فى حكمه على كل ما يثيره الخصوم "
( ط م 109 س 5 31/1/1984 موسوعة الامارات القانونية )
بنــــــاء علـــــيه
يلتمس الطالب من هيئتكم الموقرة :
1- في الدعوى......................عمال جزئي :
اولا : إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ وقدره..............
( مائتان وخمسة وعشرون ألف ومائة درهم ) والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة مع أمره بذلك .
ثانيا : الزام المدعى عليها برد العامل إلى عمله .
ثالثا: الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . 
**هذه الصيغه  بعد البحث  مع مواقع  الانترنت   للعلم  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار