إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
محامي
السلام عليكم أنا عندى محل تجارى أنا واخواتى وهو...
السلام عليكم أنا عندى محل تجارى أنا واخواتى وهو ورث عن والدى ليه أخ قام بستأجر المحل بمفرده بمبلغ زهيد عن قيمة إيجارات السوق وليس لدية أى توكيل له منى أنا واخواتى المشكلة الحالية أن المستأجر مش عايز يطلع من المحل علشان طبعا المبلغ قليل بالنسبة له وماسك في بحجة أن هو معا عقد وأنا عايز اطلعه بسبب قلة المبلغ دلوقتى كده هل يعتبر العقد باطل وايه المفروض اعمله من ناحية اتخاذ الإجراءات القانونية
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%
بخصوص استفسارك عن قيام شقيقك بتاجير المحل المملوك لكم كورثة بمبلغ لا يتناسب مع ايجار المثل وترغبون في انهاء هذا العقد ولكن المستأجر يرفض ذلك ويرجى العلم أنه في هذه الحالة يمكن لاغلبية الورثة اقام دعوى بطلان عقد الايجار لابرامه من شخص غير ذي صفة حيث انه غير مفوض من الورثة لابرام هذا العقد الا ان يكون شقيقك يظهر امام الناس على انه المفوض باعمال الادارة من باقي الورثة اي الوقائع وبيعة الحالة تشير الى ذلك ففي هذه الحالة من الممكن تصدر المحكمة حكما باستمرار الايجار ولكن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة 828 من القانون المدنى:
1-ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
2-وللأغلبية أن تختار مديرا، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.
3-وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
المادة 701
1-الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكالة صفة إلا في أعمال الإدارة.
2-ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات.
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة 828 من القانون المدنى:
1-ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
2-وللأغلبية أن تختار مديرا، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.
3-وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
المادة 701
1-الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكالة صفة إلا في أعمال الإدارة.
2-ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جوابإسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود