إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

مراتي رافعة قضية طلاق عليا اي الحاجات الضارة...

تم تقييم هذه الإجابة:
مراتي رافعة قضية طلاق عليا اي الحاجات الضارة بالنسبالي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره الى قانون  الاحوال الشخصيه المصري  المنظم لمسائل الزواج  والطلاق والاثار  المترتبه عليه   اولا في حال  ان اقامت الزوجه دعوى الطلاق  وانهاء الرابطه الزوجيه  بادعاء وقوع الضرر  عليه من خلال  التوجه  الى مكتب تسويه المنازعات الاسريه  في محكمه الاسره وهنا هذه الجهة تحاول  الصلح بين الزوجين  فان تعذر  يستخرج شهاده بذلك ومن ثم رفع الدعوى امام المحكمه  (محكمه الاسره)حيث نصت الماده  رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، جاءت لتؤكد أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما
***وهنا ان حصلت الزوجه على الطلاق  للضرر يكون لها كافه الحقوق  الشرعيه من المهر   ومؤخر الصداق والحضانه  في حال  وجود الابناء   كما يمكن لها  المطالبه بالقائمه  ان وجدت  كونها   على سبيل الامانه  لدى الزوج يجب ردها  وان تم الرفض  او تعذر  ردها للزوجه  يمكن للزوجه  عمل بلاغ ومحضر  بجنحه تبديد بحق الزوج  وهنا يعاقب الزوج  بالعقوبه المقرره  قانونا في نص  الماده(341) عقوبات كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري
***بالاضافه  الى انه  في حال  وجود الابناء المحضونين  يمكن للزوجه  طلب التمكين  من منزل الزوجيه اذا كانت حاضنه ولديها اولاد في سن الحضانة ١٥ سنة وسيكون معها الخيار في اخذ  نفس الشقه المقيمه فيها او ترفع دعوي وتطالب باجر مسكن بشرط ان تكون حاضنه .
***بالاضافه الى الحقوق  الشرعيه الاخرى من نفقه المتعه والتي تحكم للمطلقه للضرر بنفقه متعه لاتقل عن سنتين وذلك الحد الادني في القانون ونفقه المتعه ليس لها حد اقصي 
**بالاضافه الى نفقه العده للمطلقه للضرر لها نفقه عده حق المطلقة للضرر وتعادل فتره العده الخاصه بها وهي  حوالي 3 شهور هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار