إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا عندى شقه بحلوان ايجار قديم. الشقه مقفوله من ٣٠...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا عندى شقه بحلوان ايجار قديم. الشقه مقفوله من ٣٠ سنه و فاضيه مفيهاش عفش و العقار عليه مشاكل مع الورثه . و كل السكان بتدفع الايجار بالمحكمه. و جارى عاوز الشقه مقابل اجرة شهريه. هل يصح ان اكتب له عقد ايجار . و اعمل ايه للحفاظ على الشقه لاننى خايف اى حد يكسر الباب و يدخلها و انا ساكن بعيد و مش دايما اروح الشقه.

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

فيما يتعلق بالايجار منالباطن وبالنسبه لعقود الايجار التي حررت قبل 31/1/1996 وقبل العمل بالقانون المدني فلا يحث للمستأجر التأجير من الباطن الا اذا كان له الحق في ذلك وفقا لما تم النص عليه في عقد الايجار مع المالك الاصلي او اذا وافق المالك كتابة علي الايجار من الباطن , وعليه فلا يجوز لك تأجير الشقه من الباطن الا اذا كان قد تم النص في عقد الايجار مع المالك علي احقيتك في ذلك او وافق المالك كتابة علي الايجار
حيث تنص الماده 18 من القانون 136 لسنة 1981 علي انه :
لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتيه :
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه .
(ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان فى يد محضر ولا يحكم بألأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال .
(ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977.
(د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة . ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة .
وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
 
 

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار