إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

بقدر ارفع دعوى على محامي لانو وعد متدرب انو يحطو...

تم تقييم هذه الإجابة:
بقدر ارفع دعوى على محامي لانو وعد متدرب انو يحطو يتدرب عندو وخلى يشتغل عندو مدة تلات اشهر وبنهاية خدعو وجاب شخص اخر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا  في استفساركم  وبالاشاره الى قانون تنظيم مهنه المحاماه   في فلسطين رقم 3 لسنه 1999  يمكن في هذه الحاله  التوجه  الى نقابه المحامين  وتقديم الشكوى    امامها   وهي الجهة التي تشكل لدنه  تاديب لغايات التحقيق في الشكوى  المادة (32)
1- ترفع الدعوى التأديبية ضد المحامي بناء على طلب من : أ- النائب العام. ب- شكوى خطية من أحد المحامين. ج- شكوى خطية من أحد أطراف الدعوى. 2-أ- تقدم الشكوى إلى المجلس وعلى المجلس أن يطلب من المحامي المشكو منه الرد على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً. ب- وللمجلس بعد ذلك أن يحيل هذه الشكوى إلى مجلس تأديبي.
المادة (33)
1- يتبع المجلس التأديبي في عمله الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية. 2- للمجلس بناء على توصية من المجلس التأديبي ولأسباب كافية أن يوقف المحامي مؤقتاً عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق على أن تحتسب هذه المدة من أصل المدة التي يقررها المجلس بمنعه من مزاولة المهنة. 3- يجوز للمحامي الموقوف مؤقتاً الطعن على قرار الوقف لدى محكمة العدل العليا خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه به دون أن يؤثر ذلك على السير في الإجراءات التأديبية. 4- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة. 5- يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.
المادة (34)
1- بعد أن يتم المجلس التأديبي عمله، يرسل المحضر وتوصياته بشأن الشكوى إلى المجلس. 2- على المجلس أن يصدر قراره بالشكوى، إما ببراءة المحامي المشتكى عليه أو بإدانته ومعاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون. 3- للمحامي المدان بمقتضى قرار تأديبي الحق في الطعن على قرار الإدانة أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
المادة (35)
تسجل في سجل خاص القرارات التأديبية الصادرة بحق المحامي المدان بعد اكتسابها الدرجة القطعية، ويشار إليها في الملف الخاص به، وتنفذ هذه القرارات بواسطة الجهات المختصة.
**وبالتالي  الاختصاص  في تقديم الشكوى    هي لنقابه المحامين  وهي من تعطي  الاذن    باختصام المحامي  واقامه الدعوى  عليه اذا ثبتت الشكوى على المحامي  المشكو عليه   هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار