إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بما يلي :
" حيث أن المحكمة تشير أبتداء تمهيداً لقضائها بشأن الدفع بعدم قبول الأشكال لعدم حضور المستشكلة فلما كان من المقرر أنه لا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً مادام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتتحقق بذلك سماع ذوى الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم مادامت الغرفة لم تر محلاً لأحضار المستشكل بنفسه لسماع إيضاحاته ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 525 من قانون الأجراءات الجنائية وذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك
( الطعن رقم 918 لسنة 25ق جلسة 10/10/1955 )
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين