إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
سؤال بخصوص اعلام الوراثه هل المحكمه تستطيع ان تحصر...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
مع العلم ان المحكمة تصدر اعلام الوراثة وبه حصر لاسماء الورثة وانصباؤهم الشرعيه ولا تقوم بجرد تركة المتوفى الا اذا كان هناك قاصرا فتقوم النيابة الحسبية بعمل جرد لتركة المتوفى لبيان مستحقات القصر للمحافظة عليها مع العلم انه بعد اجراء التعديلات الحالية على قانون المواريت لا يستطيع اي شخص التعدي على حقوق الميراث لشخص آخر والا تعرض للحبس والغرامة بجنحة الامتناع عن تسليم ميراث حيث قام القانون الجديد بتجريم الإمتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.و حجب سند الميراث أو الإمتناع عن تسليمه حال طلبه من الورثة الشرعيين.ويكون العقوبة فيهاالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تتجاوز 100 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة و يجوز الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا و إذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة
- وذلك طبقا لنصوص قانون الميراث والاتى نصها :-
( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف للإثنتين فأكثر الثلثان.
(ب) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
مادة 16 - اذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
والعصبة من النسب ثلاثة أنواع:
(1) عصبة بالنفس.
(2) عصبة بالغير.
(3) عصبة مع الغير.
مادة 17 - للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى:
(1) البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
(2) الأبوة، وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا.
(3) الإخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما.
(4) العمومة، وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.
مادة (49 ) من القانون 219 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة فى حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً»
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين