إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي
تم تقييم هذه الإجابة:

اثبات حضانه لازم شهود

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان الشهود في مسألة الحضانة تكون فقط لاثبات توافر حالة من حالات سقوم الحضانة عن الحاضن لان الحضانة حق اصيل للام لحين بلوغ البنات سن (13) سنة والذكر 11 سنة وبعد بلوغ هذا السن يتم تخييرهم اما البقاء مع الام او الانتقال للاقامة مع والدهم


بخصوص الاحكام القانونية الناظمة لسن الحضانة ، ترتكز في مضمونها على ركيزة اساسية ، الا وهي حق الام بحضانة ابناءها يبقى مستمراً لحين بلوغ الذكر سن (11 سنة) والانثى سن (13 سنة) وبعد ذلك يتم تخييرهم اما البقاء في حضانة الام او الانتقال الى حضانة الاب .
حيث نصت المادة (165) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على :"1 – تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2 – تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك"
واذا تم الطلاق وكان المحضون في حضانة احد الابوين يحق للاخر رؤيته اما بالاتفاق  واذا تعذر الاتفاق يقوم القاضي بتنظيم الرؤية على ان تكون في مكان لا يلحق الضرر بالابناء ، واذا رفض الحاضن ذلك يتم تنفيذ الحكم جبرا ، حيث نصت المادة (154) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على :"

1) إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2) إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3) إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4) ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5)  يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.
تسقط الحضانة عن الحاضن في الحالات التالية :

اولا : اختلال احد الشروط الواردة بنص المادة (143) التي نصت على :"وتسقط الحضانة عن الام في الحالات التالية يشترط في الحاضن:
1) العقل.
2) البلوغ راشداً.
3) الأمانة.
4) القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5) السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6) ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
ثانيا : اختلال اح الشروط الواردة بنص المادة (144) التي نصت على :"يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1) إذا كانت امرأة:
أ- أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب- أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
2) إذا كان رجلاً:
أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج – أن يتحد مع المحضون في الدين."
ثالثا :إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
رابعا :  إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
خامسا : إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني
 وحالات سقوط الحضانة تم تضمينها بنص المادة ( 152) من القانون التي نصت على :"يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1) إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2)إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3)إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4) إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.".
***  ملاحظة بموجب نص المادة (153) تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
ويترتب على سقوط الحضانة عن المحضون انتقالها الى من يليه في الترتيب ، الذي نصت عليه المادة (146) التي نصت على :"
1) يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ – الأم.
ب – الأب.
ج – أم الأم وإن علت.
د – أم الأب وإن علت.
ه – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و – بنت الأخت الشقيقة.
ز – بنت الأخت لأم.
ح – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط – بنت الأخت لأب.
ي – بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك – العمات بالترتيب المذكور.
ل – خالات الأم بالترتيب المذكور.
م – خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن – عمات الأم بالترتيب المذكور.
س – عمات الأب بالترتيب المذكور.
2) إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3) فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5) في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6) للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7) لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد".
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار