إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكمانا اعمل في شركة تعليمية منذ ه سنوات...
السلام عليكمانا اعمل في شركة تعليمية منذ ه سنوات ومن بداية السنة الدراسية طلبت مني الشركة تقديم اجازة شهرين لحين الانتهاء من فترة التعليم عن بعد التي حددتها الوزارة بحجة اني مشرف انشطة وليس لي دور وبالفعل قدمت وبعد نهاية الاجازة طلبت مني مرة اخرى تمديد الاجازة وكل هذه الطلبات بصفة شفوية وانا طبعا رفضت وطلبت العودة للعنلدولكن الشركة رفضت وطلبت امشي ورفضوا وطلبت تاشيرة طويلة لحين انتهاء فترة التعليم عن بعد ورفضوا انا الان معي اشعار تجديد هذا العام ومعي عقدي وموقع من مدير الموارد البشرية في الشركة عل لو رفعت دعوى هاخد مستحقاتي كاملة ام لا ؟ وما هي الفترة المتوقعة لحصولي على مستحقاتي بعد راعي للدعوة
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
حتى الان لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
جميع اوراق اثبات تجديد عقدي معي وبطريقة رسمية
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وطبقا لنظام العمل السعودي المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل او الموظف وجهة العمل يكون للعامل كافه الحقوق العماليه والاتعاب واما بخصوص الحصول عليها ان كان هنا استجابه من جهة العمل ان تدفع خلال 10 ايام من تاريخ انتهاء العمل مالم ترفض جهة العمل ذلك ومن ثم اللجوء الى مكتب العمل وتقديم شكوى والاحاله الى المحكمه للحصول على حكم قضائي ولكن يجب الانتباه الى ان القضايا العماليه لاتستغرق وقتا ويمكن انجازها على وجه السرعه اما بخصوص الاتعاب والاستحقاق لها تحسب على النحو التالي
فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر . هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر . هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود