إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
الاستفسار عن لمايعين الموظف على الددرجة السادسةفي...
الاستفسار عن لمايعين الموظف على الددرجة السادسةفي ١٩٧٦ويرقى الى الخامسة ١٩٨٠ تم يرقى الى السابعة في ١٩٨٤ على اى شيء استندوا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم القانون المعتمد والذي يعد به لترقيه الموظف الحكومي في ليبيا هو قانون الخدمه المدنيه وبالتالي لاستحقاق الترقيه من جهة العمل أن يكون قد امضى المدة المقررة كحد ادنى للترقية ولا يترتب على انقضاء الحد الأدنى اى التزام بالترقية وأن يكون مستوفيا للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المراد الترقية إليها كما تتم الترقية ممن له صلاحية إصدار قرار شغل الوظيفة المرقى إليها.والترقية رغم انها حق من الحقوق المقرر للموظف العام إلا أنها ليست حقا مكتسبا يستحق بشكل تلقائي بل إن الإدارة تتمتع بشأنها بسلطة تقديرية واسعة وقد جاء ذلك في حكم المحكمة العليا في الطعن الادارى رقم (120/ 49ق) ــ في جلسة ـ19 ـ 6 ـ 2005م
**بالاضافه الى مانص عليه ذات القانون في المواد القانونيه التاليه
لمادة (25) : لا تمنح درجة الوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا ولا تجوز ترقية الموظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة ويشترط أن تكون الدرجتان من نوع واحد وذلك مع مراعاة حكم المادة (17) من القانون. الدرجة التي يرقى إليها الموظف
المادة (26) : الترقية داخل الفئة الواحدة 1- مع مراعاة أحكام المواد "12 و17 و24 و25" من هذا القانون تكون الترقيات إلى الوظائف الشاغرة داخل الفئتين الأولى والثانية بالاختبار على أساس درجات الكفاية التي حصل عليها الموظف في المدة التي قضاها في الدرجة، فإن تساوت الكفاءة روعيت الأقدمية وأما باقي الوظائف فتكون الترقية إليها بالأقدمية المطلقة وذلك ما لم تكن الترقية بناء على اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 2- ولا تجوز الترقية بأي حال قبل انقضاء المدة المقررة كحد أدنى للترقية في الجدول الملحق بهذا القانون ما لم تكن الترقية نتيجة اجتياز الامتحان المشار إليه بالمادة 12 من القانون. 3- ولا تكون الترقية من درجة إلى أخرى إلا إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة. 4- ويجوز بقرار من اللجنة تقسيم الدرجة إلى مراتب وأن تكون الترقية داخل الدرجة المذكورة من المرتبة الأدنى إلى المرتبة الأعلى مباشرة وبأول مربوطها بشرط أن يكون الموظف قد قضى في المرتبة الأدنى مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين وأن يكون التقريران الأخيران عنه بتقدير ممتاز على أنه إذا قسمت الدرجة إلى مراتب وجب أن يتضمن كادر الوظائف تحديد هذه المراتب ومستويات رواتبها الأدنى والأقصى بحيث لا يتجاوز آخر مربوط الدرجة الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون فإذا بلغ مرتب الموظف آخر مربوط المرتبة الأدنى رقي بحكم القانون إلى المرتبة الأعلى داخل الدرجة ومنح المرتب الذي يعلو مرتبه مباشرة في المرتبة المرقى إليها وذلك مع مراعاة حكم المادة "24" والفقرة السادسة من هذه المادة. 5- لا تكون الترقية إلا إلى وظيفة ودرجة واردتين في الكادر من نفس الطبيعة والنوع والاختصاص. 6- تحيل اللجنة قائمة بالمرشحين للترقية المشار إليها في الفقرتين "1" و"4" للوزير المختص ليصدر قراره بالترقية فإذا كانت الوظيفة من وظائف الفئة الأولى صدر قرار الترقية من مجلس الوزراء. 7- وتنظم بلائحة تصدر من الرئيس بناء على توصية من اللجنة مواعيد إجراء الترقيات وقواعد الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
المادة (27) : الترقية من فئة إلى أخرى 1- لا تجوز الترقية من فئة إلى أخرى إلا بعد النجاح في الامتحان الذي يعقد للترقية. 2- وتكون الترقية من أعلى درجات الفئة إلى أدنى درجات الفئة التالية المماثلة في نوعها لوظائف الفئة المرقى منها. 3- ويقتصر الاشتراك في الامتحان على الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط المسابقة ممن امضوا في درجاتهم الحد الأدنى من المدة الواجب انقضاؤها للترقية والواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ويشترط ألا يكونوا قد حصلوا في السنتين الأخيرتين من مدة خدمتهم على تقرير بدرجة ضعيف أو متوسط وألا يكونوا قد عوقبوا خلالها بالخصم من مرتباتهم لمدة تبلغ في مجموعها عشرة أيام أو أكثر أو بعقوبة تأديبية أشد من ذلك. 4- على أنه بالنسبة للوظائف الفنية التي تحدد بقرار من اللجنة لا يجوز الاشتراك في الامتحان إلا لمن كان حائزا على المؤهل العلمي المطلوب مع توافر سائر الشروط الأخرى الواردة في إعلان المسابقة. 5- ومع ذلك يجوز للجنة إذا تعذر شغل الوظائف الشاغرة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة كليا أو جزئيا لعدم توافر شروط الترقية المطلوبة أن تقرر إجراء امتحانات عامة يسمح بالاشتراك فيها للموظفين الحائزين على الشروط المطلوبة مهما كانت درجاتهم والمدة التي قضوها في الخدمة بشرط ألا يكونوا قد حصلوا على تقرير بدرجة ضعيف أو متوسط وألا يكونوا قد عوقبوا بأية عقوبة تأديبية أثناء السنة الأخيرة من خدمتهم. 6- وفي جميع الأحوال المشار إليها يخضع الموظف المعين أو المرقى لحكم فترة الاختبار المنصوص عليها في المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
المادة (28) : نطاق حركة الترقيات 1- تعتبر كل وزارة وحدة قائمة بذاتها من حيث الترقيات على أنه يجوز بقرار من الوزير أن تكون الترقية قاصرة على موظفي إدارة عامة أو مصلحة واحدة أو أكثر من الإدارات والمصالح التابعة لها. 2- كما يجوز بقرار من اللجنة بعد موافقة الوزير صاحب الشأن أن تكون الترقية إلى الوظائف الشاغرة وفي أكثر من وزارة واحده من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسؤولية حسب الأحوال.
المادة (29) : تاريخ نفاذ الترقية تعتبر الترقية نافذة المفعول من تاريخ صدورها على أن مرتب الدرجة الجديدة لا يستحق إلا من أول الشهر التالي للترقية مع مراعاة حكم المادة "32" من القانون.
***هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
**بالاضافه الى مانص عليه ذات القانون في المواد القانونيه التاليه
لمادة (25) : لا تمنح درجة الوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا ولا تجوز ترقية الموظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة ويشترط أن تكون الدرجتان من نوع واحد وذلك مع مراعاة حكم المادة (17) من القانون. الدرجة التي يرقى إليها الموظف
المادة (26) : الترقية داخل الفئة الواحدة 1- مع مراعاة أحكام المواد "12 و17 و24 و25" من هذا القانون تكون الترقيات إلى الوظائف الشاغرة داخل الفئتين الأولى والثانية بالاختبار على أساس درجات الكفاية التي حصل عليها الموظف في المدة التي قضاها في الدرجة، فإن تساوت الكفاءة روعيت الأقدمية وأما باقي الوظائف فتكون الترقية إليها بالأقدمية المطلقة وذلك ما لم تكن الترقية بناء على اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 2- ولا تجوز الترقية بأي حال قبل انقضاء المدة المقررة كحد أدنى للترقية في الجدول الملحق بهذا القانون ما لم تكن الترقية نتيجة اجتياز الامتحان المشار إليه بالمادة 12 من القانون. 3- ولا تكون الترقية من درجة إلى أخرى إلا إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة. 4- ويجوز بقرار من اللجنة تقسيم الدرجة إلى مراتب وأن تكون الترقية داخل الدرجة المذكورة من المرتبة الأدنى إلى المرتبة الأعلى مباشرة وبأول مربوطها بشرط أن يكون الموظف قد قضى في المرتبة الأدنى مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين وأن يكون التقريران الأخيران عنه بتقدير ممتاز على أنه إذا قسمت الدرجة إلى مراتب وجب أن يتضمن كادر الوظائف تحديد هذه المراتب ومستويات رواتبها الأدنى والأقصى بحيث لا يتجاوز آخر مربوط الدرجة الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون فإذا بلغ مرتب الموظف آخر مربوط المرتبة الأدنى رقي بحكم القانون إلى المرتبة الأعلى داخل الدرجة ومنح المرتب الذي يعلو مرتبه مباشرة في المرتبة المرقى إليها وذلك مع مراعاة حكم المادة "24" والفقرة السادسة من هذه المادة. 5- لا تكون الترقية إلا إلى وظيفة ودرجة واردتين في الكادر من نفس الطبيعة والنوع والاختصاص. 6- تحيل اللجنة قائمة بالمرشحين للترقية المشار إليها في الفقرتين "1" و"4" للوزير المختص ليصدر قراره بالترقية فإذا كانت الوظيفة من وظائف الفئة الأولى صدر قرار الترقية من مجلس الوزراء. 7- وتنظم بلائحة تصدر من الرئيس بناء على توصية من اللجنة مواعيد إجراء الترقيات وقواعد الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
المادة (27) : الترقية من فئة إلى أخرى 1- لا تجوز الترقية من فئة إلى أخرى إلا بعد النجاح في الامتحان الذي يعقد للترقية. 2- وتكون الترقية من أعلى درجات الفئة إلى أدنى درجات الفئة التالية المماثلة في نوعها لوظائف الفئة المرقى منها. 3- ويقتصر الاشتراك في الامتحان على الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط المسابقة ممن امضوا في درجاتهم الحد الأدنى من المدة الواجب انقضاؤها للترقية والواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ويشترط ألا يكونوا قد حصلوا في السنتين الأخيرتين من مدة خدمتهم على تقرير بدرجة ضعيف أو متوسط وألا يكونوا قد عوقبوا خلالها بالخصم من مرتباتهم لمدة تبلغ في مجموعها عشرة أيام أو أكثر أو بعقوبة تأديبية أشد من ذلك. 4- على أنه بالنسبة للوظائف الفنية التي تحدد بقرار من اللجنة لا يجوز الاشتراك في الامتحان إلا لمن كان حائزا على المؤهل العلمي المطلوب مع توافر سائر الشروط الأخرى الواردة في إعلان المسابقة. 5- ومع ذلك يجوز للجنة إذا تعذر شغل الوظائف الشاغرة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة كليا أو جزئيا لعدم توافر شروط الترقية المطلوبة أن تقرر إجراء امتحانات عامة يسمح بالاشتراك فيها للموظفين الحائزين على الشروط المطلوبة مهما كانت درجاتهم والمدة التي قضوها في الخدمة بشرط ألا يكونوا قد حصلوا على تقرير بدرجة ضعيف أو متوسط وألا يكونوا قد عوقبوا بأية عقوبة تأديبية أثناء السنة الأخيرة من خدمتهم. 6- وفي جميع الأحوال المشار إليها يخضع الموظف المعين أو المرقى لحكم فترة الاختبار المنصوص عليها في المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
المادة (28) : نطاق حركة الترقيات 1- تعتبر كل وزارة وحدة قائمة بذاتها من حيث الترقيات على أنه يجوز بقرار من الوزير أن تكون الترقية قاصرة على موظفي إدارة عامة أو مصلحة واحدة أو أكثر من الإدارات والمصالح التابعة لها. 2- كما يجوز بقرار من اللجنة بعد موافقة الوزير صاحب الشأن أن تكون الترقية إلى الوظائف الشاغرة وفي أكثر من وزارة واحده من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسؤولية حسب الأحوال.
المادة (29) : تاريخ نفاذ الترقية تعتبر الترقية نافذة المفعول من تاريخ صدورها على أن مرتب الدرجة الجديدة لا يستحق إلا من أول الشهر التالي للترقية مع مراعاة حكم المادة "32" من القانون.
***هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود