إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
الشركة المصرية للملاحة البحرية لم تصرف الخمس...
الشركة المصرية للملاحة البحرية لم تصرف الخمس علاوات رغم المدة كلها قطاع عام والشركة القابضة حولتها لقطاع اعمال ثم قطاع خاص ولم نستفيد باي شئ ولانتقاضا بالدورار ونحن تابعين للقانون ٧٩\٧٥ ومسددين التامينات حتي خروجي علي المعاش وكانت الشركة تخصم الفلوس من الراتب الاساسي وبدل البحر ورغم الصحافة لم تسدد واجتازت العلوات ودية حقوقنا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك بالعلاوات الخاصه ، اليك المعلومات الاتيه :
انه قد صدر القانون رقم 25 لسنه 2020 ، متضمنا للشروط التى يتعين توافرها فى صاحب المعاش الذى يستحق
ضم العلاوات الخاصه التى لم تضم له .
ومن بين تلك الشروط :
1 - أن يكون استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
2 - أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوات المشار إليها ، ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي :
( أ ) تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، وذلك بما لا يجـاوز الحد الأقـصى لأجـر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992
(ب) تُستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر .
فاذا توافرت بك تلك الشروط ، فانه يمكنك تقديم طلب الى رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى من اجل شمولك بتطبيق هذا القانون .
واليك نص قانون العلاوات الخاصه المشار اليه :
( المادة الأولى )
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1/7/2006 للمؤمن عليه الذى تسرى في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006 ، 77 لسنة 2007 ، 114 لسـنة 2008 ، 128 لسـنة 2009 ، 70 لسنة 2010 ، 2 لسـنة 2011 ، 82 لسـنة 2012 ، 78 لسـنة 2013 ، 42 لسـنة 2014 ، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع (80٪) من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
2 - أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوات المشار إليها ، ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي :
( أ ) تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، وذلك بما لا يجـاوز الحد الأقـصى لأجـر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992
(ب) تُستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر .
ويتم إعـادة حساب زيادات المعاشـات المستحقة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات أرقام (55 لسنة 2011 ، 110 لسنة 2012 ، 81 لسنة 2012 ، 433 لسنة 2012 ، 704 لسـنة 2013 ، 190 لسنة 2014 ، 29 لسنة 2015 ، 60 لسنة 2016 ، 80 لسنة 2017 ، 99 لسنة 2018 ، 74 لسنة 2019) بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يُصرف لهم من معاش . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتمـاعية والمعاشات الصـادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه قد صدر القانون رقم 25 لسنه 2020 ، متضمنا للشروط التى يتعين توافرها فى صاحب المعاش الذى يستحق
ضم العلاوات الخاصه التى لم تضم له .
ومن بين تلك الشروط :
1 - أن يكون استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
2 - أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوات المشار إليها ، ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي :
( أ ) تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، وذلك بما لا يجـاوز الحد الأقـصى لأجـر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992
(ب) تُستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر .
فاذا توافرت بك تلك الشروط ، فانه يمكنك تقديم طلب الى رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى من اجل شمولك بتطبيق هذا القانون .
واليك نص قانون العلاوات الخاصه المشار اليه :
( المادة الأولى )
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1/7/2006 للمؤمن عليه الذى تسرى في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006 ، 77 لسنة 2007 ، 114 لسـنة 2008 ، 128 لسـنة 2009 ، 70 لسنة 2010 ، 2 لسـنة 2011 ، 82 لسـنة 2012 ، 78 لسـنة 2013 ، 42 لسـنة 2014 ، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع (80٪) من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - أن يكون استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .
2 - أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوات المشار إليها ، ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي :
( أ ) تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، وذلك بما لا يجـاوز الحد الأقـصى لأجـر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992
(ب) تُستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش .
(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر .
ويتم إعـادة حساب زيادات المعاشـات المستحقة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات أرقام (55 لسنة 2011 ، 110 لسنة 2012 ، 81 لسنة 2012 ، 433 لسنة 2012 ، 704 لسـنة 2013 ، 190 لسنة 2014 ، 29 لسنة 2015 ، 60 لسنة 2016 ، 80 لسنة 2017 ، 99 لسنة 2018 ، 74 لسنة 2019) بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يُصرف لهم من معاش . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتمـاعية والمعاشات الصـادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود