إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
انا مغادر من مطار الكويت يوم 1/6/2020 انا مسموح...
انا مغادر من مطار الكويت يوم 1/6/2020 انا مسموح ليا بالغيب اكثر من ستة اشهر او لا ارجو الافاده مع العلم بان اقامتي ساريه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص مغادرة الكويت والعودة اليها فانه :
لا يجوز للاجنبي الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور, ما لم يحصل قبل سفره أو قبل أنتهاء هذه المدة على إذن بذلك من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام, وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
قد نص قانون الاقامة الكويتي علي انه :
المادة (12) :
يجوز للأجنبي المرخص له في دخول الكويت دون سمة دخول أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به, بحيث لا تجاوز مدة إقامته خمس سنوات من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة, ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يجدد الترخيص لمدة خمس سنوات أخرى, مرة بعد مرة, أو أن يرفض التجديد. وعلى هذا الأجنبي, في جميع الأحوال, أن يبلغ دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن كل سفرة إلى الخارج أو عند تغيير العنوان ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور, ما لم يحصل قبل سفره أو قبل أنتهاء هذه المدة على إذن بذلك من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام, وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
لا يجوز للاجنبي الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور, ما لم يحصل قبل سفره أو قبل أنتهاء هذه المدة على إذن بذلك من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام, وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
قد نص قانون الاقامة الكويتي علي انه :
المادة (12) :
يجوز للأجنبي المرخص له في دخول الكويت دون سمة دخول أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به, بحيث لا تجاوز مدة إقامته خمس سنوات من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة, ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يجدد الترخيص لمدة خمس سنوات أخرى, مرة بعد مرة, أو أن يرفض التجديد. وعلى هذا الأجنبي, في جميع الأحوال, أن يبلغ دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن كل سفرة إلى الخارج أو عند تغيير العنوان ولا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور, ما لم يحصل قبل سفره أو قبل أنتهاء هذه المدة على إذن بذلك من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام, وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود