إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا حاليا...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا حاليا منفصله عن زوجي من 4شهور تقريبا وقالي انتي طالق بالثلاث ولاكن للحين ماوصلتني ورقة الطلاق هل انا حاليا مطلقه ومرست فمرحلة عدة الطلاق ام لا اعتبر مطلقه؟ لانه لم يذهب للمحكمه ولم تصلني ورقة الطلاق والسؤال الثاني انا ليش لدي ابناء منه وهل يحق لي ان اتنازل عن حقوقي كله من ناحية النفقه لاني اريد اتنازل عن حقوقي كلها

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام زوجك بالقاء يمين الطلاق عليكى ثلاثا منذ اربعة اشهر ولكن لم تصلك اى ورقة من المحكمة مع العلم انه قد مرت فترة العدة فانه فى هذه الحالة فانه لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.كما انه لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة كما انه يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي وان كل طلاق يقع خلافا لذلك يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية وبالتالى فانه حال توافر شروط ايقاع الطلاق الشفوى فى حقك فانه يقع طلقة واحدة فقط وانه حال مرور فترة العدة وعدم توثيق الزوج للطلاق فى المحكمة فانه يمكنك رفع دعوى لاثبات وقوع الطلاق من الزوج ومرور فترة العدة حتى يكون طلاقا بائنا
كما انه يحق لكى التنازل عن حقوقك الزوجية حيث ان يحق للزوجه حال طلاقها نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداقها وان هذه النفقات لا تبرأ ذمة الزوج المطلق منها الا بالاداء أو الابراء لهذه النفقات 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتى نصها :-
المادة رقم 102
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة رقم 103
1- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق. 2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق. 3- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة. 4- لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.
المادة رقم 104
الطلاق نوعان: رجعي وبائن: 1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان: أ - الطلاق البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين. ب - الطلاق البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.
المادة رقم 105
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.
المادة رقم 106
1- يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي. 2- كل طلاق يقع خلافا للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع فيما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار