إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السيدة الناشز الى تترك منزل الزوجية وتفترى على...
السيدة الناشز الى تترك منزل الزوجية وتفترى على زوجها وتقيم دعوة نفقة وجنحة تبديد قائمة التصرف معاها ازاى
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك بترك الزوجه مسكن الزوجيه ، اليك المعلومات الاتيه :
انه يمكن للزوج عمل انذار ضد الزوجه للدخول فى الطاعه ، وان امتنعت عن العوده الى مسكن الزوجيه او الاعتراض على انذار الطاعه خلال ثلاثون من تاريخ اعلانها بالانذار
فانه يحق للزوج ، اقامه دعوى من اجل اثبات نشوزها بالاضافه الى اسقاط نفقتها من تاريخ مرور الثلاثون يوما المشار اليها .
واذا اقامت دعوى نفقه ، فانه يجب على الزوج اثبات انفاقه على الزوجه حتى تاريخ الثلاثون يوما المشار اليها ، والاستعانه بشهود او مستندات لاثبات تلك الواقعه .
حيث انه طالما لايوجد حكم باثبات نشوز الزوجه ، فان نفقتها تبقى ساريه فى حق الزوج .
اما وعن جنحه تبديد المنقولات ، فانه يمكنك عرض تسليم المنقولات فى الجلسه المحدده لنظر جنحه التبديد ، وذلك لتفادى صدور حكم بالحبس .
واليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
واليك نص قانون الاحوال الشخصيه المصرى ، المتعلق ايضا باستفسارك :
مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
التطليق لغيبة الزوج او حبسه
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
انه يمكن للزوج عمل انذار ضد الزوجه للدخول فى الطاعه ، وان امتنعت عن العوده الى مسكن الزوجيه او الاعتراض على انذار الطاعه خلال ثلاثون من تاريخ اعلانها بالانذار
فانه يحق للزوج ، اقامه دعوى من اجل اثبات نشوزها بالاضافه الى اسقاط نفقتها من تاريخ مرور الثلاثون يوما المشار اليها .
واذا اقامت دعوى نفقه ، فانه يجب على الزوج اثبات انفاقه على الزوجه حتى تاريخ الثلاثون يوما المشار اليها ، والاستعانه بشهود او مستندات لاثبات تلك الواقعه .
حيث انه طالما لايوجد حكم باثبات نشوز الزوجه ، فان نفقتها تبقى ساريه فى حق الزوج .
اما وعن جنحه تبديد المنقولات ، فانه يمكنك عرض تسليم المنقولات فى الجلسه المحدده لنظر جنحه التبديد ، وذلك لتفادى صدور حكم بالحبس .
واليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
واليك نص قانون الاحوال الشخصيه المصرى ، المتعلق ايضا باستفسارك :
مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
التطليق لغيبة الزوج او حبسه
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود